responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 650
الإجماع [1]). وفي حلّية الحلق خلاف كما سيأتي.
قال العلّامة في التذكرة: «إذا فرغ من السعي قصّر من شعره، وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد؛ لكونه في الحرم، فلو خرج منه كان مباحاً له، ويحلّ له أكل ما ذبح في الحلّ في الحرم إجماعاً» [2]).
وتدلّ عليه عدّة أخبار:
منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصّر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ» [3]).
ومنها: ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك، وحلّ لك كلّ شي‌ء» [4]).
نعم، يستحبّ له التشبّه بالمحرمين من ترك لبس المخيط وغيره حتّى يجدّد الإحرام بالحجّ [5]، كما هو مقتضى إطلاق مرسلة ابن البختري [6] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً، وليتشبّه بالمحرمين» [7]، ويحمل على الندب بقرينة ما تقدّم من الأخبار الدالّة على الإحلال بالتقصير من كلّ شي‌ء [8]). هذا وقد اقتصر بعضهم على التشبّه بالمحرم بترك المخيط [9]).
ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في جواز حلق جميع الرأس للمتمتع بعد الخروج عن إحرام العمرة بالتقصير، فالمعروف المشهور بينهم جواز الحلق بعد التقصير [10]؛ لخروجه من الإحرام، فيحلّ له كلّ شي‌ء؛ للأصل، وعموم النصوص والفتاوى‌
[1] التذكرة 8: 145.
[2] التذكرة 8: 145.
[3] الوسائل 13: 505، ب 1 من التقصير، ح 2.
[4] الوسائل 13: 506، ب 1 من التقصير، ح 3.
[5] الغنية: 179. المنتهى 10: 445. جواهر الكلام 20: 457.
[6] الروضة 2: 267.
[7] الوسائل 13: 514، ب 7 من التقصير، ح 1.
[8] انظر: المنتهى 10: 446.
[9] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 233. الوسيلة: 176. الجامع للشرائع: 203. التذكرة 8: 151. الدروس 1: 415. الحدائق 16: 304. فقه الصادق 11: 351.
[10] المعتمد في شرح المناسك 5: 117.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست