responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 637
لكن استظهر غير واحد من الفقهاء من النصوص اختصاص الحكم بآلات الحرب؛ نظراً إلى عدم صدق لبس السلاح عليها [1]).
نعم، قد يقال: إنّ لبس الدرع والمغفر حراماً من جهة كونهما لباساً محيطاً بالبدن أو موجباً لتغطية الرأس [2]).
وقد تقدّم من بعض الفقهاء في لبس المخيط اختصاص حرمة لبس المخيط على الرجال بالثياب الاعتيادية كالقميص والسراويل والعباءة، أمّا لبس غيرها فلا يكون محرّماً عليه [3]). نعم، تحرم تغطية الرأس بغير أجزاء البدن كما مرّ.
ثمّ إنّ المعيار في الحرمة هل هو لبس السلاح فتختص بما إذا كان السلاح قابلًا للّبس عرفاً فلا تشمل مثل حمل الرمح وآلة البندق والعصا ذات الرأس، أو يكون المدار على كون المحرم مسلّحاً ولو بحمل السلاح بنفسه أو بغيره؟
ظاهر كلمات أكثر الفقهاء هو الأوّل حيث اقتصروا على عنوان اللبس. نعم، حرّم الحلبي حمل السلاح [4]، وقيل: كأنّه يريد لبسه» ).
لكن يمكن أن يقال: إنّ هذا الظاهر غير مراد قطعاً، بل المراد من اللبس هنا إمّا ما قاله المحقّق النجفي [6] من كون الرجل يعدّ مسلّحاً فيشمل نحو ما مرّ ممّا هو داخل في الحكم قطعاً، وربّما يشير إليه الجواب عن الحمل باللبس في الصحيحة الاولى لابن سنان المشعر باتحادهما، أو أنّ المراد حمل السلاح؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من صحيح ابن سنان أنّ المعيار في الحرمة هو حمل السلاح؛ لأنّ السؤال عن الحمل، ومقتضى مطابقة السؤال والجواب أنّ الممنوع هو الحمل، وإلّا لكان سؤاله بلا جواب وإنّما أجاب‌ باللبس مع أنّ السؤال عن الحمل لغلبة اللبس في‌
[1] جواهر الكلام 18: 422. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 207- 208، م 480. المعتمد في شرح المناسك 4: 261- 262. تعاليق مبسوطة 10: 274. مناسك الحجّ (السيستاني): 138، م 277. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 112، م 274.
[2] جواهر الكلام 18: 422.
[3] انظر: تعاليق مبسوطة 10: 274.
[4] الكافي في الفقه: 203.
[5] كشف اللثام 5: 404.
[6] جواهر الكلام 18: 422. وجعل بعض المعاصرين أيضاً المدار على كون الرجل يعدّ مسلحاً. انظر: مناسك الحجّ (السيستاني): 138، م 277.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست