الخارج، فالمستفاد من الرواية أنّ الحمل محرّم، وكذا اللبس؛ لصدق الحمل عليه [1]).
وقد يجعل المدار على مجرد كون السلاح عند المحرم، واستدلّ له [2] بقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال: «لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم» [3]).
ولكن نسب المحقّق النجفي القول بحرمة الحمل على وجه لا يُعدّ به مسلحاً إلى الندرة، وأجاب عن الخبر المزبور بأنّه- مع ظهوره في الحرم دون المحرم، وأنّه لم يعرف قائلًا به، بل السيرة القطعية على خلافه- محمول على ضرب من الكراهة [4]).
وأورد المحقق الخوئي على القول المزبور بأنّ المذكور في الروايات عنوان الحمل واللبس، وذلك غير صادق على مجرد كون السلاح معه [5]).
ومن هنا قال الفقهاء: إنّه لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له، ومع ذلك فالترك أحوط مطلقاً، أو إذا كان ظاهراً [6]).
ثمّ إنّه صرّح بعض الفقهاء بعدم جواز إشهار السلاح إلّا للضرورة [7] وإن لم يصدق معه لبس أو حمل.
واستدلّ له [8] بقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر حريز: «لا ينبغي أن يدخل الحرم سلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيّبه» [9]).
وبخبر أبي بصير: «لا بأس أن يخرج بسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره» [10]).
ولكن خالف في ذلك بعض الفقهاء، قال المحقّق النجفي: «لا ريب في أنّه أحوط، وإن كان الأقوى عدم الحرمة كما عساه
[1] المعتمد في شرح المناسك 4: 261- 262. [2] كشف اللثام 5: 404. [3] الوسائل 13: 257، ب 25 من بقية كفّارات الإحرام، ح 3. [4] جواهر الكلام 18: 423. [5] المعتمد في شرح المناسك 4: 262. [6] انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني، مع فتاوى المراجع): 208، م 480. [7] الكافي في الفقه: 203. الغنية: 160. [8] كشف اللثام 5: 404. [9] الوسائل 13: 256، ب 25 من مقدّمات الطواف، ح 1. [10] الوسائل 13: 256، ب 25 من مقدّمات الطواف، ح 2.