responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 636
نسبه إلى الندرة.
قال المحقّق الحلّي: «ولبس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه» [1]).
قال العلّامة الحلّي: «يكره لبس السلاح اختياراً» [2]، ونحوه في التحرير [3]).
وقال في المنتهى: «دليل التحريم دليل الخطاب، وهو ضعيف عندنا» [4]، رغم قوله بحجّية مفهوم الشرط.
ولعلّه- كما ذكر المحقّق الأردبيلي وغيره- يريد أنّه ليس بشرط، بل ظرف كما هو ظاهر (إذا)، أو أنّ ذلك إنّما يكون حجّة لو علم عدم وجود سبب أصلًا لاختيار القيد أو ما علم سبب آخر، وهنا معلوم ذلك وهو الاحتياج حين العدو وعدمه عند عدمه، فالتعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند عدم الخوف لا تحريمه [5]).
وممّا يؤيّده أنّ مقتضى الرواية الاولى لزوم الكفّارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف، ولا قائل به إلّا فيما يغطّي الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد، وهما إنّما يحرمان لذلك لا لكونهما من السلاح [6]).
والمفهوم من قوله عليه السلام في الرواية الثانية:
«فليلبس السلاح» عدم رجحان أخذ السلاح مع عدم الخوف؛ لأنّ الظاهر أنّ منطوقها رجحان الأخذ معه [7]).
أمّا الدليل على الكراهة فلعلّه الإجماع على المرجوحيّة مع عدم الحاجة [8]؛ مضافاً إلى ما يستفاد من الروايات من أنّ لبس السلاح أمر مرجوح.
ولكن نوقش فيما ذكر: بأنّ عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أمر ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه عليه ليكون هو الغرض من التعليق، بل الغرض من التعليق- كما فهمه المشهور- هو بيان عدم جواز اللبس عند انتفاء الخوف والضرورة [9]، وأمّا ما ذكر- من أنّ الخوف في الرواية محقّق للبس السلاح، فالقضية سيقت لبيان الموضوع- فهو غير صحيح؛ إذ لبس السلاح ليس دائماً لغرض الخوف.
بل ربّما يلبسه الإنسان للتظاهر والتفاخر ونحو ذلك من الأغراض [10]، كما أنّ ما ادّعي من عدم الكفّارة غير صحيح أيضاً، بل لبس السلاح من غير ضرورة موجب للكفّارة [11]).
ثمّ بناءً على الحرمة، هل يختص الحكم بلبس آلات الحرب أو يعمّ آلات الوقاية أيضاً؟
ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات الوقاية كالدرع والمغفر [12]).

[1] الشرائع 1: 251. المختصر النافع: 109.
[2] الإرشاد 1: 318.
[3] التحرير 2: 37.
[4] المنتهى 2: 811 (حجرية).
[5] انظر: مجمع الفائدة 6: 353. المدارك 7: 373. الذخيرة: 599- 600.
[6] كشف اللثام 5: 403.
[7] مجمع الفائدة 6: 352.
[8] مجمع الفائدة 6: 352.
[9] انظر: الحدائق 15: 450. الرياض 6: 342. جواهر الكلام 18: 423.
[10] المعتمد في شرح المناسك 4: 261.
[11] انظر: مناسك الحجّ (الخوئي): 130، م 280.
[12] مناسك الحجّ (الخوئي): 130، م 277. مناسك الحجّ (التبريزي): 134- 135.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست