responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 635
وتدلّ عليه عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفّارة عليه» [1]).
ومنها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح» [2]).
ومنها: صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «المحرم إذا خاف لبِسَ السلاح» [3]).
ومنها: خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
قال: «لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو» [4]).
وهذه الروايات جميعاً تنص بمنطوقها على جواز لبس المحرم السلاح إذا خاف عدواً أو سرقاً، وبمفهومها تدلّ على عدم جوازه إذا لم‌ يخف، كما إذا لبسه مباهاة أو بدافع آخر، فإنّه غير جائز للمحرم [5]).
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة لبس المحرم السلاح، وفي الدروس [6])

[1] الوسائل 12: 504، ب 54 من تروك الإحرام، ح 1.
[2] الوسائل 12: 504، ب 54 من تروك الإحرام، ح 2.
[3] الوسائل 12: 504، ب 54 من تروك الإحرام، ح 3.
[4] الوسائل 12: 504، ب 54 من تروك الإحرام، ح 4.
[5] انظر: جامع المقاصد 3: 187. المعتمد في شرح المناسك 4: 260. تعاليق مبسوطة 10: 275.
[6] الدروس 1: 377.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست