بحشوٍ فإن كان الحشو رقيقاً لا يمنع من وصول الماء إلى الرأس فلا يجب إزالته للغسل، وإن كان ثخيناً يمنع منه يجب إزالته، وكذلك الدهن ومثله [1]).
(انظر: غسل)
6- لبس الثوب المحشوّ بالإبريسم:
اختلف الفقهاء في جواز لبس الثوب المحشوّ بالإبريسم والصلاة فيه للرجل، فذهب بعضهم إلى الجواز [2]؛ لعدم صدق لبس الإبريسم، وبعضهم إلى المنع [3]؛ للصدق. وتفصيله في فروع لباس المصلّي. (انظر: صلاة)
7- حشو المحرم جرحه بالطيب:
لو حشى المحرم جرحه بالطيب فعليه كفّارة استعمال الطيب [4]).
(انظر: إحرام، طيب)
8- الكسوة المحشوّة واللّحاف من جملة النفقة:
من جملة النفقة الواجبة للزوجة على الزوج الثياب المحشوّة واللّحاف عند شدة البرد ونحوه [5]).
(انظر: نفقة، نكاح)
9- إذا اختلف الزوجان فقال الزوج أصبتها وأنكرت هي قال الشيخ الطوسي:
تُؤمر بأن تحشو قبلها خلوقاً وامر بوطئها فيُصدّق مع ظهور الخلوق على العضو؛ لرواية عبد اللَّه بن فضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل تدّعي عليه امرأته أنّه عنّين وينكر الرجل، قال: «تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ... فإن خرج وعلى ذكره خلوق صُدّق وكذبت، وإلّا صُدّقت» [6]). وقال الشيخ: «هذا هو المعمول عليه» [7]). [1] الجامع للشرائع: 40. المنتهى 2: 202. التذكرة 1: 244. [2] الذكرى 3: 44- 45. المدارك 3: 175- 176. المفاتيح 1: 110. [3] المعتبر 2: 91. المنتهى 4: 225. التذكرة 2: 475. جامع المقاصد 2: 86. وفي الحدائق (7: 94) «فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال». وفي جواهر الكلام (8: 141) «الأحوط التجنّب». [4] انظر: الخلاف 2: 306، م 93. [5] المبسوط 2: 275. 6: 8. المهذب 2: 346. الشرائع 2: 349. التحرير 4: 30. اللمعة: 190. الروضة 5: 471. المسالك 8: 461. الحدائق 25: 123. [6] الوسائل 21: 233، ب 15 من العيوب والتدليس، ح 2. [7] الخلاف 4: 357، م 140.