غير المعفو من النجاسة كما صرح به غير واحد [1] فوجوب الاحتشاء والاستثفار عندئذ إنّما هو للتحفّظ من تعدّي الدّم وتلوّث الثوب.
3- احتشاء المسلوس والمبطون:
يجب على المسلوس والمبطون والمجروح التوقّي من خروج البول والغائط والدّم بقدر الإمكان عند الصلاة، بربط خرقة محشوّة بالقطن أو بربط كيس يجعل فيه القطن في البول [2]؛ لرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدّم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى ويجمع بين الصلاتين ...» [3]). وأيضاً عن منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: «إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر يجعل خريطة» [4])؛ ولأنّ كلّ واحد ممّا ذكر نجاسة فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان [5]).
(انظر: مسلوس، مبطون)
4- حشو دبر الميّت:
يستحب حشو دبر الميّت وقُبله، بل كلّ موضع يخاف خروج شيء منه حين الغسل أو بعده تحفّظاً من تلوّث بدنه وكفنه [6]، وادّعي عليه إجماع الفرقة [7]). ولكن اختلفوا في كيفيته، فالظاهر من كثير منهم لزوم إدخال القطن في الموضع [8]، ومن بعضهم كفاية وضعه عليه [9]).
(انظر: تجهيز، تكفين)
5- احتشاء الرأس بما يمنع من وصول الماء إليه:
لو حشت المرأة أو الرجل رأسهما
[1] الإرشاد 1: 315. جواهر الكلام 18: 239- 240. تحرير الوسيلة 1: 382- 383، م 20. [2] المعتبر 1: 250. الروض 1: 242. المدارك 2: 42. الحدائق 3: 307. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 82- 83. العروة الوثقى 1: 463، م 3. مستمسك العروة 2: 574. [3] الوسائل 1: 297، ب 19 من نواقض الوضوء، ح 1. [4] الوسائل 1: 297، ب 19 من نواقض الوضوء، ح 2. [5] المعتبر 1: 250. الروض 1: 242. المدارك 2: 420. الحدائق 3: 307. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 82- 83. العروة الوثقى 1: 490، م 3. مستمسك العروة 2: 574. [6] المبسوط 1: 179. الشرائع 1: 40. المختلف 1: 235. الدروس 1: 108. [7] الخلاف 1: 703، م 494. [8] الشرائع 1: 40. المختلف 1: 235. الدروس 1: 108. [9] السرائر 1: 164. نهاية الإحكام 2: 246.