وقال المحقّق الكركي: «متى ثبت اعتبار حشو الخلوق شرعاً كان ذلك طريقاً رابعاً يستعمل به ثبوت العنّة وانتفاؤها» [1]، ولكن جعله الشيخ نفسه في النهاية رواية وحكم بتصديق الرجل مع يمينه [2]، وكأنّه لضعف الرواية كما صرّح به بعض المتأخّرين [3]، وكلّ ذلك في الثيّب دون البكر كما هو واضح، وظاهر تقييد المحقّق عبارته به أيضاً ذلك [4]).
(انظر: نكاح، عنن)
احتشاش
أوّلًا- التعريف:
الاحتشاش في اللغة بمعنى طلب الحشيش وجمعه وقطعه [5]، والحشيش هو النبات والكلأ اليابس [6]، وقيل بشموله للرطب أيضاً [7]). [1]
جامع المقاصد 13: 265. [2] النهاية: 487. [3] المختلف 7: 213. كشف اللثام 7: 277. [4] الشرائع 2: 321. [5] العين 3: 12. النهاية (ابن الأثير) 1: 390. القاموس المحيط 2: 393. [6] جمهرة اللغة 1: 98. لسان العرب 3: 187. المصباح المنير: 137. [7] حكاه في جمهرة اللغة (1: 98) عن أبي بكر عن أبي حاتم عن أبي عبيدة.