responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 63
وقال المحقّق الكركي: «متى ثبت اعتبار حشو الخلوق شرعاً كان ذلك طريقاً رابعاً يستعمل به ثبوت العنّة وانتفاؤها» [1]، ولكن جعله الشيخ نفسه في النهاية رواية وحكم بتصديق الرجل مع يمينه [2]، وكأنّه لضعف الرواية كما صرّح به بعض المتأخّرين [3]، وكلّ ذلك في الثيّب دون البكر كما هو واضح، وظاهر تقييد المحقّق عبارته به أيضاً ذلك [4]).
(انظر: نكاح، عنن)
احتشاش‌ أوّلًا- التعريف:
الاحتشاش في اللغة بمعنى طلب الحشيش وجمعه وقطعه [5]، والحشيش هو النبات والكلأ اليابس [6]، وقيل بشموله للرطب أيضاً [7]).

[1] جامع المقاصد 13: 265.
[2] النهاية: 487.
[3] المختلف 7: 213. كشف اللثام 7: 277.
[4] الشرائع 2: 321.
[5] العين 3: 12. النهاية (ابن الأثير) 1: 390. القاموس المحيط 2: 393.
[6] جمهرة اللغة 1: 98. لسان العرب 3: 187. المصباح المنير: 137.
[7] حكاه في جمهرة اللغة (1: 98) عن أبي بكر عن أبي حاتم عن أبي عبيدة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست