وقد يستظهر من الرواية عدم اعتبار قصد التزيّن في الحكم بالكراهة [1]، ورجّحه المحقّق النجفي [2] خلافاً للأكثر.
ثمّ إنّ مورد الرواية هو خضاب المرأة قبل الإحرام؛ ولعلّه لذا خصّ الشيخ الطوسي في الخلاف كراهة الخضاب بهذا المورد [3]، ولم يتعرّض للكراهة بعد الإحرام أصلًا، ولكن ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط [4]، وكذا الحلّي [5]) والمحقّق الحلّي [6] والعلّامة الحلّي في بعض كتبه [7] إلى اختصاص كراهة الخضاب قبل الإحرام بالمرأة إذا قاربت الإحرام، مع قولهم بكراهة استعمال الحنّاء بعد الإحرام للزينة من غير تخصيص بالمرأة، بل الرجل هو المتيقّن من مورد كلامهم.
وذهب بعض الفقهاء إلى تعميم الكراهة،
[1] كشف اللثام 5: 300. [2] جواهر الكلام 18: 429. [3] جواهر الكلام 18: 429. [4] النهاية: 219. المبسوط 1: 320، 321. [5] السرائر 1: 546، فإنّه قال: «لا بأس بأن يستعمل المحرم الحنّاء للتداوي به، ويكره ذلك للزينة، ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام». [6] الشرائع 1: 251، حيث قال: «استعمال الحنّاء للزينة، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته». [7] التذكرة 7: 229، 396.