responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 620
وعدم الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك؛ لقاعدة الاشتراك، ولما يستفاد من تعليل الزينة وإن كان قاصراً عن إثبات الحرمة [1]). وأنّه لا فرق أيضاً بين ما قبل الإحرام وما بعده؛ إمّا للمساواة أو الأولوية [2]).
ثمّ إنّه بناءً على كراهة الاستعمال قبل الإحرام هل الحكم مختص بما إذا قرب زمان الإحرام، أو يشمل ما قبل ذلك أيضاً فيما إذا بقي الأثر إلى ما بعد الإحرام؟
الظاهر من بعض الكلمات اختصاص الحكم بذلك، وقد يستفاد من رواية الكناني أنّ محلّ الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك محرّماً ولا مكروهاً [3]).
ولكن ذهب بعضهم إلى التعميم إذا كان الأثر باقياً إلى ما بعد الإحرام [4]، ويعلم وجهه ممّا مر.
القول الثاني: المحكي عن الشيخ المفيد، وكذا عن اقتصاد الشيخ الطوسي، حرمة استعمال الحنّاء [5]، لكنّهما لم يصرّحا بذلك، وإنّما تعرّضا لحرمة الزينة على المحرم [6]، وربّما يفهم منه الحرمة.
وكيف كان، فقد ذهب العلّامة الحلّي صريحاً في المختلف [7] إلى القول بحرمة استعمال الحنّاء للزينة، وصار القول بالتحريم بعده معروفاً بين كثيرٍ من المتأخّرين [8]).
واستدلّ لذلك بعموم التعليل بالزينة في جملة من الروايات السابقة، وحينئذٍ فتحمل الأخبار المجوّزة على غير صورة الزينة أو على‌ الضرورة [9]).
ثمّ إنّه قد صرّح بعضهم بأنّه إذا استعمل الحنّاء للسنّة فلا بأس [10]، وعليه فيكون الفارق هو قصد المستعمل.
ولكن اورد عليه: بأنّ المستفاد من التعليل أنّ المعيار في الحرمة هو صدق الزينة، ولا يتوقّف ذلك على قصدها، بل لو قصد السنّة فإنّه لا يخرجه عن كونه زينة [11]، ومن هنا ذهب بعض المتأخّرين [12] وأكثر الفقهاء المعاصرين [13]) إلى حرمة استعمال الحنّاء للمحرم إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به الزينة، كما إذا استعمل الحنّاء بطريقة خاصة في أنامل رجليه ويديه بنحو يعدّ في العرف العام زينة، أمّا إذا لم يعدّ كذلك أو لم يستعمل بشكل يجلب نظر الناس إليه على أنّه زينة، بل استعمل لغرض آخر من علاج‌
[1] جواهر الكلام 18: 429- 430. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 263.
[2] مستند الشيعة 12: 48. جواهر الكلام 18: 429. تفصيل الشريعة 4: 149.
[3] المدارك 7: 378. مستند الشيعة 12: 49.
[4] جواهر الكلام 18: 429، 430. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 263.
[5] جواهر الكلام 18: 429.
[6] المقنعة: 432. الاقتصاد: 301.
[7] المختلف 4: 102.
[8] انظر: الدروس 1: 385. الإيضاح 1: 296. جامع المقاصد 3: 185. المسالك 2: 268. الروضة 2: 243. الرياض 6: 346.
[9] انظر: المسالك 2: 268. المدارك 7: 377. الرياض 6: 345- 346.
[10] جامع المقاصد 3: 185. المسالك 2: 268. الروضة 2: 243.
[11] المدارك 7: 377.
[12] الرياض 6: 346.
[13] تحرير الوسيلة 1: 389. مناسك الحجّ (الخوئي) 1: 121، م 255. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 91. مناسك الحجّ (السيستاني): 127، م 254. مناسك الحجّ (التبريزي): 125، م 255. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 105، م 252. تعاليق مبسوطة 10: 227.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست