responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 618
المتقدّمين [1] إلى زمن العلّامة الحلّي جواز استعمال الحنّاء، ولكن يكره ذلك إذا كان بقصد الزينة، وهو مختار العلّامة الحلّي في أكثر كتبه [2]).
والذي يظهر من مراجعة كلماتهم أنّ محلّ البحث عندهم في عدّ الحنّاء من الطيب أو لا، كما يظهر من الشيخ الطوسي في الخلاف [3]، حيث أنكر كون الحنّاء من الطيب، خلافاً لبعض الجمهور، وكذا قال العلّامة في التحرير [4]).
ولعلّ نظرهم في ذلك إلى صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: سألته عن الحنّاء، فقال: «ليمسّه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس» [5]).
وتخصيصها بالتداوي- فلا يعمّ ما كان للزينة- غير جيّد؛ لأنّ قوله: (يداوي) عطف للخاص- بالواو- على العام، والمسّ أعمّ، فيشمل مورد النزاع [6]). كما أنّ الحكم بنفي البأس أيضاً مطلق، وعليه فيخرج بالإطلاقين عن مفهوم تعليل المنع عن الكحل بالسواد والنظر في المرآة، بأنّهما من الزينة، والمورد وإن كان من العموم من وجه إلّا أنّ الحكم بالجواز أرجح للشهرة، مضافاً إلى عدم عمل جملة منهم بعموم المفهوم في الخاتم والحلي وغيرهما ممّا تحصل به الزينة إن لم يقصدها [7]).
وأمّا المرجوحية فلما يستفاد من التعليل المتقدّم، وكذا وجود الترفّه فيه وإن كانت مثل هذه التعليلات قاصرةً عن إثبات الحرمة إلّا أنّه يكفي لإثبات الكراهة [8]؛ مضافاً إلى رواية الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك؟ قال: «ما يعجبني أن تفعل» [9]).

[1] النهاية: 219. المبسوط 1: 320. المهذب 1: 221. الغنية: 168. السرائر 1: 546. الشرائع 1: 251. الرسائل التسع: 356. الجامع للشرائع: 185.
[2] المنتهى 2: 811 (حجرية). التذكرة 7: 396. التحرير 2: 27- 28. الإرشاد 1: 318.
[3] الخلاف 2: 305، م 92.
[4] التحرير 2: 27.
[5] الوسائل 12: 451، ب 23 من تروك الإحرام، ح 1.
[6] انظر: مستند الشيعة 12: 48. تفصيل الشريعة 4: 147- 148.
[7] جواهر الكلام 18: 429.
[8] انظر: مستند الشيعة 12: 48. جواهر الكلام 18: 429.
[9] الوسائل 12: 451، ب 23 من تروك الإحرام، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست