responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 611
على ما لا ينافي ما دلّ على تحريمه مطلقاً للزينة [1]).
ومن هنا قال السيد العاملي إنّ التزين إنّما يتحقّق بالظاهر غالباً [2]، والحديث ورد مورد الغالب وإلّا فإذا فرض التزيّن ولو بالمستور فهو حرام بلا إشكال، وعلى هذا فلا بأس بالحلي المستور لغير الزينة عند إحرامها أو بعد إحرامها أيضاً؛ لأنّ مقتضى عموم المستثنى منه في صحيحة محمّد بن مسلم جواز ذلك، ولا يعارضه مفهوم صحيحة حريز؛ لعدم صلاحية معارضة الإطلاق مع العام الوضعي [3]).
ثمّ إنّ النسبة بين صحيحة ابن مسلم وسائر الأدلّة المانعة هي التقييد والإطلاق، بل يمكن رفع اليد بصحيحة ابن مسلم عن إطلاق صحيحة ابن الحجّاج الدالّة على جواز عدم نزع ما كانت معتادة للبسه من دون فرق بين صورتي قصد الزينة وعدمه [4]).
وقد يبدو التعارض هنا بين صحيح ابن مسلم وخبر الكاهلي في غير القرط والقلادة كالسوار والخلخال البارزين؛ لأنّ مقتضى عقد الاستثناء في رواية ابن مسلم عدم جواز لبس الحلي المشهور للزينة على الإطلاق، بينما مقتضى عقد المستثنى منه في رواية الكاهلي جواز لبس الحلي كلّه إلّا القرط والقلادة، والمرجع بعد التعارض صحيح الحلبي الدالّ على حرمة لبس الحلي، فالنتيجة أنّ غير القرط والقلادة إذا كان من الزينة وكان بارزاً يحرم لبسه، هذا مضافاً إلى ما مرّ من دلالة الأخبار على حرمة مطلق التزيّن، بل صحيحة ابن الحجّاج الماضية ظاهرة في التعميم؛ فإنّ المستفاد منها أنّ حرمة لبس أنواع الحلي كان أمراً مفروغاً عنه، وكان ابن الحجّاج يعلم ذلك أيضاً، وإنّما سئل عن خصوصية اخرى، وهي: أنّ المرأة كانت معتادة للبس الحلي ولم تلبسه بعد الإحرام، بل كانت لابسة للحلي قبل الإحرام، فهل يجب عليها نزعه أم لا [5]؟
وقد يقال: إنّه لا تعارض في البين بعد
[1] انظر: جواهر الكلام 18: 372. المعتمد في شرح المناسك 4: 186. تفصيل الشريعة 4: 154.
[2] المدارك 7: 346.
[3] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 309.
[4] انظر: تفصيل الشريعة 4: 153.
[5] المعتمد في شرح المناسك 4: 186- 187.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست