responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 610
ومنها: ما يدلّ على جواز لبس بعض أنواع الحلي، ففي صحيحة يعقوب بن شعيب: أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: «تلبس المسك والخلخالين» [1]).
وفي خبر مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «تلبس المحرمة الخاتم من ذهب» [2]).
ولعلّه للجمع بين مثل هذين الخبرين الأخيرين وبين سائر الأخبار ذهب بعض الفقهاء- كما تقدّم- إلى كراهة المعتاد ولو للزينة، بل قال بعضهم بالجواز مع الإظهار [3]، ولكن قد يحاول حملهما على عدم قصد الزينة [4]).
ومنها: ما يدلّ على تحريم الحلي المشهور للزينة أو تحريم الحلي في فرض الإظهار للرجال والإشهار، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والفضة تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: «تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها» [5]).
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تلبس الحلي كلّه إلّا حلياً مشهوراً للزينة» [6]).
وفي صحيحة أو حسنة الكاهلي عنه عليه السلام: «تلبس المرأة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة» [7]).
والاستدلال بالأخيرتين مبني على أنّ الزينة لا تكون إلّا بالمشهور أي الظاهر، وإلّا أشكل الاستدلال بهما على تمام المقصود، بل الاولى منافية له؛ ضرورة اقتضائها التقييد للمقيّد، فيكون الممنوع خصوص المشهور للزينة لا غير، إلّا أنّ الذي يسهّل الخطب- كما ادّعاه المحقّق النجفي- عدم قائل بذلك، فوجب حمله‌
[1] الوسائل 12: 498، ب 49 من تروك الإحرام، ح 7.
[2] الوسائل 12: 497، ب 49 من تروك الإحرام، ح 5.
[3] انظر: كشف‌ اللثام 5: 388.
[4] انظر: تفصيل الشريعة 4: 147.
[5] الوسائل 12: 496، ب 49 من تروك الإحرام، ح 1.
[6] الوسائل 12: 497، ب 49 من تروك الإحرام، ح 4.
[7] الوسائل 12: 497- 498، ب 49 من تروك الإحرام، ح 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست