responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 612
الجمع بينهما بحمل الموارد المستثناة في خبر الكاهلي على المثال [1]).
أمّا لبس الحلي غير المعتاد فقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بجواز لبسها إذا لم يكن للزينة، واستدلّ له بإطلاق ما دلّ على جواز لبسها لكلّ حلي لا تقصد به الزينة كرواية محمّد بن مسلم المتقدّمة وهي صريحة في جواز ما لم تقصد به الزينة، بخلاف الأدلّة المانعة المذكورة فإنّها غير صريحة في المنع؛ إذ دلالة رواية حريز إنّما تكون بالمفهوم. مضافاً إلى انسباق قصد الزينة من مفهومه، ودلالة خبر الحلبي ضعيفة أيضاً؛ لأنّ اشتماله على النهي عن المصبغات يمكن أن يكون قرينة على إرادة الكراهة من النهي عن لبس الحلي أيضاً. وبالجملة فلا دليل على التحريم.
ولكن حيث إنّ المشهور بين الفقهاء هو حرمة لبس غير المعتاد من الحلي مطلقاً فالأولى تركه أو كراهة لبسه حذراً من مخالفة المشهور [2]).
واستدلّ المحقّق النجفي لما ذكره من حرمة غير المعتاد إذا كان زينة عرفاً بما مرّ من تعليل حرمة الكحل والنظر في المرآة بأنّهما زينة، ولا ينافيه قوله عليه السلام في خبر النضر بن سويد: «... لا حلياً تتزيّن به لزوجها» بناءً على ظهوره في القصد؛ إذ هو بعد تسليمه‌ يكون أحد الأفراد، ولا مفهوم له معتد به يصلح للمعارضة [3]).
ولكن يظهر منه في نهاية البحث اختصاص الحرمة بإحداث الزينة حال الإحرام، وأنّها لا تعمّ ما إذا كانت لابسة للحلي قبل الإحرام من دون إظهارها للرجال. واستدلّ لذلك بصحيح حريز السابق؛ فإنّ الممنوع بمقتضاه إحداث الزينة في حال الإحرام، لا الإحرام حالها.
وكون الممنوع عامّاً في غير الحلي لا يقتضي كونه كذلك هنا بعد النصوص المزبورة التي لا ينافيها تعليل الكحل أيضاً الذي هو إحداث زينة أيضاً، بل ولا صحيح ابن مسلم وحسن الكاهلي الذين يمكن فيهما إرادة التزيّن بما تلبسه من الحلي لزوجها من الشهرة لا نفس لبس‌
[1] انظر: التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 308.
[2] انظر: المسالك 2: 260. المدارك 7: 346. كشف اللثام 5: 388. جواهر الكلام 18: 373.
[3] جواهر الكلام 18: 373.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست