responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 609
من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها لكنّه لا تظهره لزوجها أو غيره من الرجال [1]). ويستفاد من كلماتهم جواز لبس غير المعتاد مع عدم قصد الزينة.
وقال بعضهم: الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها. نعم، يستثنى من ذلك الحلي المعتاد [2]).
واختار بعض آخر أنّ لبس الحلي أو ما شاكله وإن كان زينة إلّا أنّه لا يحرم عليها إلّا إذا كان بغرض الإشهار والإظهار للرجال، سواءً أ كانت معتادة في لبسها له قبل الإحرام أم لا. نعم، إذا كان الحلي حلياً مشهوراً للزينة حرم عليها أن تلبسه، ولا فرق في ذلك كله بين أقسام الحلي وأنواعه [3]). وفيما يلي نبحث التفاصيل:
واستدلّ لما ذهب إليه المشهور- من حرمة لبس الحلي للزينة ولو كان معتاداً- بما تقدّم من عموم حرمة التزين للمحرم المستفادة من النصوص الواردة في النهي عن الاكتحال بالسواد وعن النظر في المرآة، حيث علّل فيها بأنّ السواد أو النظر زينة، فيعلم من تلك الروايات أنّ الزينة ممنوعة وإنّما حرم الاكتحال بالسواد ونحوه لأنّه من صغريات الزينة، ومن مصاديق التزيّن لبس المرأة الحلي بقصد الزينة [4]).
هذا مضافاً إلى أنّه قد وردت عدّة روايات تدلّ على النهي عن لبس الحلي بالخصوص، والروايات الواردة في المقام على عدّة طوائف:
منها: ما يدلّ على التحريم مطلقاً كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث، قال: «المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلّا صبغاً لا يردع» [5]).
ومنها: ما يدلّ على عدم جواز إحداث الحلي حال الإحرام، كصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليّها» [6]).

[1] انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 187، م 393، تعليقة البهجت، التبريزي، الخوئي، الگلبايگاني، الصافي.
[2] تحرير الوسيلة 1: 389. مناسك الحجّ (السيستاني): 128، م 256.
[3] انظر: تعاليق مبسوطة 10: 228- 229.
[4] انظر: جواهر الكلام 18: 372. المعتمد في شرح المناسك 4: 186.
[5] الوسائل 12: 496، ب 49 من تروك الإحرام، ح 2.
[6] الوسائل 21: 498، ب 49 من تروك الإحرام، ح 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست