التعدّي بقدر الإمكان بحشو فرجها بقطن أو غيره- مع أمن الضرر- لصلاتها [1]، وقيل: لصومها أيضاً [2]، وهو المنسوب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين [3]، بل ادعي عدم الخلاف فيه [4]). واعتبر بعضهم عدم صلابة القطنة لئلّا يمنع من نفوذ الدّم بأن تكون مندوفة [5]).
وتدلّ على الحكم طائفة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار [6] وصحيحة الحلبي [7] وموثّقة زرارة ففيها: «ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء» [8] وغيرها.
(انظر: استحاضة، استظهار)
2- احتشاء الحائض:
يستحب الاحتشاء للحائض عند إرادتها الجلوس في مصلّاها للذكر أوقات الصلاة [9]، وظاهر عبارة النهاية والمحكي عن ابن بابويه الوجوب عند ذلك [10]، بل ظاهر ابن حمزة الوجوب مطلقاً حيث قال: «الفعل الواجب [للحائض] ثلاثة:
احتشاء الموضع بالكرسف والاستثفار ومنع الزوج من الوطء» [11]). وعطف الأخير شاهد على أنّه ليس بصدد بيان ما يجب للصلاة.
وأمّا الاحتشاء عند الإحرام فإنّه واجب عليها كما في التذكرة [12]؛ لورود الأخبار به كصحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: «نعم، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي» [13]).
أو لاشتراط ثوبي الإحرام بما يشترط به ثوب المصلّي من الطهارة و... ومانعية
[1] المقنعة: 56. المعتبر 1: 250. التحرير 1: 110. الروض 1: 241. المدارك 2: 42. الحدائق 3: 305. مستند الشيعة 3: 41. [2] نهاية الإحكام 1: 126. الروض 1: 242. العروة الوثقى 1: 629، م 9. [3] جواهر الكلام 3: 348. [4] جواهر الكلام 3: 348. [5] كشف اللثام 2: 144. [6] الوسائل 2: 371، ب 1 من المستحاضة، ح 1. [7] الوسائل 2: 372، ب 1 من المستحاضة، ح 2. [8] الوسائل 2: 375، ب 1 من المستحاضة، ح 9. [9] كشف الغطاء 2: 226. العروة الوثقى 1: 620، م 41. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 576- 577. [10] النهاية: 25. مستمسك العروة 3: 369. [11] الوسيلة: 58. [12] التذكرة 8: 416، حيث قال: «والحائض تحرم كالرجل إلّا أنّها تحتشي وتستثفر وتتوضأ وضوء الصلاة، ولا تصلّي للحيض». [13] الوسائل 12: 400، ب 48 من الاحرام، ح 4.