responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 608
بعض المتأخرين بتعميم تحريم الإظهار بالنسبة إلى مطلق الرجال ولو كانوا محارم [1]).
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يحرم عليها لبس غير المعتاد إذا لم تقصد به الزينة، قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد- بعد أن ذكر عدم التزيّن بزينة-: «يكره لبس حلي لم تجر عادته بلبسه ولا للمرأة لبسه، ويكره استعمال الحلي والكحل» [2])، وكذا عدّ في الجمل والعقود في ضمن التروك المكروهة لبس الحلي الذي لم تجر عادة المرأة بلبسه [3]).
ولم يجزم المحقّق في الشرائع بالحرمة حيث قال: «لبس المرأة الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، ولا بأس بما كان معتاداً لها، لكن يحرم عليها إظهارها لزوجها» [4]).
بل قال في المختصر: «في الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ... قولان: أشبههما الكراهية» [5]).
وكلام هؤلاء وإن كان مطلقاً إلّا أنّ المراد منه كراهة لبس غير المعتاد إذا لم تقصد الزينة به وإلّا فهو حرام عندهم كالمعتاد بقصد الزينة.
نعم، ذكر ابن سعيد في ضمن التروك المكروهة لبس الحلي للمرأة من معتاد وغير معتاد للزينة وإظهاره لزوجها [6]).
وذكر المحقّق النجفي: أنّه لا بأس بالمعتاد إذا لم تقصد به الزينة ولا تظهره للرجال وأنّه لم يجد فيه خلافاً، وأمّا غير المعتاد فلعلّ التحقيق حرمته إذا كان زينة عرفاً وإن لم تقصدها، ثمّ قال: «الحاصل حرمة إحداث الزينة لها حال الإحرام، وحرمة إظهار ما كانت متزيّنة به قبل الإحرام للرجال في مركبها ومسيرها» [7]).
وأمّا الفقهاء المعاصرون فذهب أكثرهم إلى أنّه يحرم لبس الحلي للزينة، ويستثنى‌
[1] انظر: جامع المقاصد 3: 185. المسالك 2: 260. المدارك 7: 347. الذخيرة: 597. كشف اللثام 5: 389.
[2] الاقتصاد: 449. كشف اللثام 5: 388.
[3] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 229.
[4] الشرائع 1: 250.
[5] المختصر النافع: 109.
[6] الجامع للشرائع: 185.
[7] انظر: جواهر الكلام 18: 373- 374.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست