responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 592
هذا كلّه في الادّهان بالطيّب، وأمّا الادّهان بالدهن غير الطيّب فالمشهور بين الفقهاء [1] أنّه لا يجوز للمحرم الادّهان به بعد الإحرام أيضاً، بل يظهر من بعضهم الإجماع عليه، قال الشيخ الطوسي:
«الدهن على ضربين: طيّب وغير طيّب، فالطيّب هو البنفسج والورد والزنبق والخيري والنيلوفر والبان وما في معناها، لا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله، والضرب الثاني ليس بطيّب، مثل: الشيرج والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن لا يجوز عندنا الادّهان به على وجه، ويجوز أكله بلا خلاف» [2]).
واستدلّ لذلك باطلاق بعض الروايات:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر الحلبي المتقدّم: «فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ» [3]).
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر معاوية: «لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك» [4]).
والمراد من المسّ في الدهن الادّهان لا مطلق الاستعمال؛ لجوازه في نحو الأكل إجماعاً [5]).
ولكنّ الظاهر من بعض المتقدّمين جواز الادّهان بغير المطيّب بعد الإحرام، فقد قال الشيخ المفيد: «لا يدهن بالطيّب الرائحة، ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء» [6]).
وحرّم سلّار وكذا الشيخ الطوسي في الجمل وابن زهرة [7] الأدهان الطيّبة، ولم يتعرّضوا لذكر غيرها.
واستدلّ لذلك- مضافاً إلى الأصل- بإطلاق بعض الروايات الدالّة على جواز الادّهان به بعد الغسل:

[1] التذكرة 7: 322. جواهر الكلام 18: 375. وفي الرياض (6: 321): الأكثر. وانظر: النهاية: 220. السرائر 1: 555. الشرائع 1: 250، 297. الجامع للشرائع: 184. وهذا فتوى المعاصرين أيضاً. انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني، مع فتاوى المراجع): 188، م 396.
[2] الخلاف 2: 303، م 90.
[3] الوسائل 12: 458، ب 29 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] الوسائل 12: 459، ب 29 من تروك الإحرام، ح 3.
[5] التذكرة 7: 321. كشف اللثام 5: 358. الرياض 6: 321. جواهر الكلام 18: 376- 377.
[6] المقنعة: 432.
[7] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 228. المراسم: 106. الغنية: 159.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست