responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 591
لا يخفى أنّ اللازم تقييده بما إذا وجب الإحرام وتضيّق وقته، وإلّا لم يكن الادّهان- بما هو- محرّماً قبل الإحرام وإن حرم إنشاء الإحرام قبل زوال‌ أثره [1]).
وتردّد الشهيد الثاني في ذلك واحتمل تحريم الادّهان بالمطيّب قبل الإحرام بمجرّد قصد الإحرام، حيث قال: «والمراد ببعدية الإحرام هنا ما بعد نيّته قبل الإحلال منه ... ووجه تحريمه قبله أنّه وسيلة إلى المحرّم، وهو المستدام منه بعد النيّة، والوسيلة إلى المحرّم محرمة، وإنّما يتحقّق التحريم مع وجوب الإحرام على الفور، أمّا لو لم يكن واجباً أو كان غير فوري ففي تحريم الطيب قبله نظر، من إقامة العزم عليه مقام وجوبه الفوري؛ ولأنّ الإحرام يحرّم هذه الأشياء وإن كان مندوباً، ومن أنّ فعله لمّا لم يكن متعيّناً لم يكن منافياً للطيب المتقدّم» [2]).
ووافقه جمع من الفقهاء [3]، فالممنوع عندهم إحداث الادّهان حال الإحرام لا الإبقاء.
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل، وجواز الادّهان ما دام محلّاً، وإن وجبت الإزالة فوراً بعد الإحرام [4])- بما يظهر من إطلاق جملة من الأخبار [5]):
منها: خبر هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله ابن أبي يعفور عن الدهن بعد الغسل للإحرام: فقال: «قبل وبعد ومع، ليس به بأس» [6]).
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى» [7]).
ولكن اجيب عنها: بأنّه على تقدير تسليم إطلاق مثل هذه الأخبار لما بعد الإحرام لا بدّ من تقييدها بصحيحة الحلبي ونحوها [8]).

[1] انظر: جواهر الكلام 18: 375.
[2] المسالك 2: 260- 261.
[3] انظر: الجمل والعقود (الرسائل العشر): 229. المهذب 1: 221- 222. الوسيلة: 164. الرسائل التسع: 356.
[4] انظر: كشف اللثام 5: 573. جواهر الكلام 18: 375.
[5] انظر: المختلف 4: 100. الرياض 6: 321. مستند الشيعة 11: 395.
[6] الوسائل 12: 461، ب 30 من تروك الإحرام، ح 6.
[7] الوسائل 12: 460، ب 30 من تروك الإحرام، ح 3.
[8] انظر: المختلف 4: 100. الرياض 6: 321. مستند الشيعة 11: 395. تعاليق مبسوطة 10: 230.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست