responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 593
منها: خبر الحسين بن أبي العلاء، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال: «نعم، فادّهنّا عنده بسليخة بان، وذكر أنّ أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام، وأنّه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية، أو دهناً فيه مسك أو عنبر» [1]).
ومنها: خبر هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام المتقدّم، فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «قبل وبعد ومع، ليس به بأس» بقاء الدهن عليه، وتساوي الابتداء والاستدامة، ولكن قد يمنع الأمران.
ويعضد منع الأوّل صحيح ابن مسلم المتقدّم [2]، حيث ورد فيه: كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى، ويمنع عن الثاني بصحيح الحلبي المتقدّم لتصريحه بحرمة الدهن بعد الإحرام، فيقدّم على مثل خبر هشام على تقدير تسليم إطلاقه لما بعد الإحرام.
وقد يستدلّ [3] للكراهة بمثل صحيحة معاوية بن عمّار: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به» [4]).
فإنّ التعبير بالكراهة في لسان الروايات وإن لم يكن ظاهراً بنفسه في الكراهة المصطلحة، إلّا أنّ التعبير بها في مقابل الحرمة كما في الصحيحة يوجب ظهورها في الكراهة المصطلحة، وليس المراد بالأدهان الطيّبة ما اشتملت على الطيب المحرّم؛ لاستثناء صورة الاضطرار إلى الزيت، مع أنّه لا يكون مشتملًا على الطيب بوجه.
وأمّا الادّهان بغير المطيّب قبل الإحرام فلا بأس به، بل عليه الإجماع [5]).
واستدلّ لذلك- مضافاً إلى الأصل- بما تقدّم من الأخبار، كصحيح الحلبي وخبر ابن حمزة وخبر هشام بن سالم.
ثمّ إنّه لا خلاف ولا إشكال [6] بين‌
[1] الوسائل 12: 460، ب 30 من تروك الإحرام، ح 4.
[2] انظر: كشف اللثام 5: 357.
[3] انظر: تفصيل الشريعة 4: 157.
[4] الوسائل 12: 444، ب 18 من تروك الإحرام، ح 8.
[5] انظر: التذكرة 7: 323. المنتهى 2: 787 (حجرية).
[6] الدروس 1: 375. جواهر الكلام 18: 376.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست