responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 587
إذا كانت مأمونة من النظر.
فالنتيجة: أنّه في حال الاختيار يجوز لها أن تسدل ثوبها إلى طرف الأعلى للأنف حتى تتمكّن من أن تبصر وترى الطريق كما في النصّ. هذا إذا كانت مأمونة من نظر الأجنبي، وأمّا إذا كانت في معرض النظر فيجوز لها الإسدال إلى الفم أو النّحر [1]).
ثمّ إنّ جواز إسدال الثوب على الوجه لا ينافي ما تقدّم من حرمة تغطية المرأة المحرمة وجهها وذلك:
إمّا لأنّ الإسدال والتغطية أو التنقيب عنوانان متغايران، لكلّ واحد منهما حكم مستقل، أحدهما جائز وهو الإسدال، والآخر غير جائز وهو التغطية، وقد يتحقّق أحدهما دون الآخر، فإنّ التغطية إنّما تتحقق بستر الوجه بشي‌ءٍ يمسّ بالوجه، والإسدال إنّما هو إسدال الثوب من أعلى الوجه إلى أسفله وإن لم تتحقق المماسة، فإذا أسدلت الثوب لا بدّ من إبعاده عن وجهها لئلّا تتحقّق التغطية [2]). ولعلّه لذا قال الشيخ الطوسي: «يجوز لها أن تسدل على وجهها ثوباً إسدالًا، وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو بخشبة، فإن باشر وجهها الثوب الذي تسدله متعمّدة كان عليها دم» [3]، وتبعه على ذلك بعض الفقهاء [4]، بل نسبه الشهيد إلى الشهرة [5]).
أو لما ذكره المحقّق الخوئي: أنّ الروايات ساقطة بسبب معارضتها بالنسبة إلى الزائد من طرف الأنف، والمرجع هو إطلاق ما دلّ على أنّ إحرام المرأة في وجهها، والمعتبر صدق كونها مكشوفة، وعدم تحقّق عنوان التغطية، فلا يضرّ ستر بعض الوجه الذي لا ينافي عنوان كشف الوجه، كما لا إشكال في إسدال الثوب إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر.
هذا فيما إذا أمنت الناظر الأجنبي وإلّا فللمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها، كما يشهد لذلك رواية معاوية بن عمّار، والأحوط حينئذٍ أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها [6]).
ولعلّه لذلك قال الشيخ المفيد: «تسدل المرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الإحرام إن احتاجت إلى ذلك، فإن لم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها؛ لأنّ إحرام النساء في وجوههن، وإحرام الرجال في رءوسهم» [7]). وقال الشهيد الثاني بجواز الإسدال لمطلق الحاجة من حرّ أو برد أو ستر عن غير محرم [8]، وقال بعض المعاصرين أيضاً بجواز الإسدال للستر عن الأجنبي مع مراعاة المجافاة [9]).
وهل يجوز للمرأة المحرمة النوم على الوجه أو ستر وجهها عند النوم أو لا؟ تردّد الشهيد الثاني في مسألة النوم على الوجه من جهة عدم تسميته ستراً عرفاً، وأيضاً
[1] المعتمد في شرح المناسك 4: 230.
[2] المعتمد في شرح المناسك 4: 231.
[3] المبسوط 1: 320.
[4] انظر: الجامع للشرائع: 187. القواعد 1: 424. دليل الناسك: 167- 168.
[5] الدروس 1: 381.
[6] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 230- 232.
[7] انظر: أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 32.
[8] المسالك 2: 264.
[9] تحرير الوسيلة 1: 390، م 35. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 109، م 264. مناسك الحجّ (التبريزي): 130، م 267.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست