من جهة استثناء الرأس لضرورةٍ النوم الطبيعي بخلاف الوجه [1]، بينما ذهب جملة من الفقهاء [2] إلى جواز النوم على الوجه؛ لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك [3]، بل قال بعضهم [4] بجواز ستر الوجه عند النوم لدلالة بعض الروايات على جوازه، كصحيح زرارة: «والمرأة المحرمة لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم» [5]).
وقال المحقّق النجفي بعد نقل الرواية:
«ولم أقف على رادّ له، كما أنّي لم أقف على من استثناه من حكم التغطية، ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل، أو ما يقرب منه» [6]).
العاشر- التظليل للرجال:
المشهور [7] بين الفقهاء- عدا ما نسب إلى ابن الجنيد [8])- حرمة الاستظلال على الرجل المحرم في حال سيره [9]، بل ادّعى غير واحد عليه الإجماع [10]؛ وقد دلّت عليه النصوص الكثيرة المانعة عن التظليل في حال السير [11] يشمل بإطلاقه السفر إلى مكّة والسير فيها وفي منى ونحوها ممّا هو محلّ استقرار المحرم ومنزله [12]، إلّا أنّه قد خصّه بعض بالسفر إلى مكّة أو من مكّة إلى منى دون السير داخل مكّة، فيجوز فيها الاستظلال [13]). [1]
المسالك 2: 264. [2] انظر: المدارك 7: 360. جواهر الكلام 18: 390. تحرير الوسيلة 1: 390. [3] المدارك 7: 360. [4] انظر: جواهر الكلام 18: 393. المعتمد في شرح المناسك 4: 228. [5] الوسائل 12: 510، ب 59 من تروك الإحرام، ح 1. وانظر: دليل الناسك: 167- 168. المعتمد في شرح المناسك 4: 228. [6] جواهر الكلام 18: 393- 394. [7] المدارك 1: 362. كشف اللثام 5: 396. [8] نسبه في المختلف 4: 108. [9] الانتصار: 245. الخلاف 2: 318، م 118. التذكرة 7: 340. [10] الخلاف 2: 318، م 118. كشف اللثام 5: 396. مستند الشيعة 12: 25. جامع المدارك 2: 411. [11] الوسائل 12: 515، ب 64 من تروك الإحرام. [12] جواهر الكلام 18: 405- 406. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 242. [13] تحرير الوسيلة 1: 391، م 37. المعتمد في شرح المناسك 4: 242- 244. تعاليق مبسوطة 10: 262. وفصّل بعض آخر بوجوه اخرى. انظر: مناسك الحجّ (السيستاني): 134- 135، م 271. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 331. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 197، م 438. تعليقة البهجت.