responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 586
ولكن في كلمات بعض الفقهاء أنّ المرأة تسدل القناع إلى طرف أنفها [1] قدر ما تبصر لا أكثر [2]).
ولعلّ وجهه ما ذكره السيد الخوئي من أنّ ما دلّ على أنّ حدّ الإسدال إلى طرف الأنف وهو الجانب الأعلى من الأنف صريح في عدم جواز الإسدال إلى الزائد من ذلك كالفم والذقن بل إلى المارن، فيكون ما دلّ على جواز الإسدال إلى الفم أو الذقن والنحر معارضاً لتلك الرواية، فهذه الروايات تسقط بالمعارضة، فالمرجع حينئذٍ ما دلّ على أنّ إحرام المرأة في وجهها، فالواجب عليها بمقتضى هذه الروايات كشف وجهها وعدم ستر الزائد من طرف الأنف الأعلى بأيّ ساتر كان.
نعم، في رواية معاوية بن عمّار جواز الستر من أعلى الوجه إلى النحر لكن مقيّداً بما إذا كانت راكبة، ولا بأس بالعمل بها؛ إذ لا تعارض بين هذه المعتبرة وروايات الحدّ، وللعلم بعدم الفرق بين حال الركوب وغيره، وإنّما جوّز الستر في حال الركوب، لأنّها في معرض نظر الأجنبي، فتقيّد روايات الحدّ بحال الاختيار، وبأنّها
[1] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 32. النهاية: 220- 221. الشرائع 1: 251. التذكرة 8: 76- 77.
[2] مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 109، م 263.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست