المحقّق في الشرائع في كراهة النقاب مع جزمه بوجوب إسفار الوجه [1]، وكذا تردّد العلّامة في موضع من التذكرة مع دعواه عدم الخلاف بل الإجماع على حرمة تغطية وجهها [2]).
ولكن ذهب المشهور [3] إلى تحريم النقاب، قال السيد العاملي: القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب، ولا نعلم فيه مخالفاً [4]). وهذا هو مختار المعاصرين أيضاً [5]).
واستدلّ لذلك بالنصوص المستفيضة الدالّة على حرمة ستر الوجه عليها.
وأمّا الخبران المصرّحان بكراهة النقاب والبرقع، فقد اجيب عنهما تارة باحتمال إرادة الحرمة من الكراهة [6]، واخرى [7]) باحتمال حمل النقاب المكروه على الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسّه بقرينة ما في المقنع من التصريح بكراهة النقاب، مع أنّه قال فيه بعد أسطر: «لا يجوز للمرأة أن تنقّب».
ثمّ إنّ المذكور في جملة من الروايات التنقّب، وفي بعضها البرقع، إلّا أنّ المستفاد من جملة النصوص المعتبرة- كما تقدّم بعضها- عدم جواز ستر وجهها بأيّ ثوب كان [8]؛ فإنّ التعليل الوارد في صحيح الحلبي بأنّه مانع عن تغيّر لونها يدل على أنّه لا خصوصية للنقاب إلّا باعتبار كونه مانعاً عن ذلك. فإذن تدلّ الصحيحة على أنّ كل ساتر يكون حافظاً للونها ومانعاً عن تغيّره فهو محرّم عليها [9]).
وكذا تعليل حرمة النقاب في صحيح ابن ميمون بأنّ إحرام المرأة في وجهها،
[1] انظر: الشرائع 1: 251. [2] انظر: التذكرة 7: 396. 8: 76. لكنه صرّح في موضع آخر (7: 339) بحرمة النقاب. [3] الحدائق 15: 132. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 316. وانظر: المقنعة: 445. النهاية: 220- 221. السرائر 1: 546. الجامع للشرائع: 184. الدروس 1: 380. جامع المقاصد 3: 171. المسالك 2: 269. [4] المدارك 7: 378. [5] انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 194. [6] انظر: المدارك 7: 379. كشف اللثام 5: 299. الحدائق 15: 132. تفصيل الشريعة 4: 208. [7] انظر: كشف اللثام 5: 298- 299. [8] مستند الشيعة 12: 38. المعتمد في شرح المناسك 4: 226. [9] انظر: دليل الناسك: 167. تعاليق مبسوطة 10: 247.