responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 582
لكن مع ذلك ذهب إلى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط؛ لذهاب المشهور إلى المنع عن ستر البعض مطلقاً [1]).
التاسع- ستر الوجه للمرأة:
يحرم على المرأة ستر الوجه حال الإحرام [2]، وتختصّ حرمة ذلك بها، كما تختصّ حرمة ستر الرأس بالرجل، وهذا ممّا لا خلاف فيه [3] في الجملة [4]، بل عليه دعوى الإجماع [5]).
وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات:
منها: صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها» [6]).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّي عينها، قال: قلت:
تبلغ فمها؟ قال: نعم» [7]).
وفي صحيحة عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» [8]).
ومنها: رواية ابن عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟ قال: «الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير» [9]).
وهناك روايات اخر تدلّ بظاهرها على كراهة لبس النقاب أو البرقع وعدم حرمته:
منها: صحيحة العيص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين»، وكره النقاب وقال: «تسدل الثوب على وجهها»، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى طرف الأنف قدر ما تبصر» [10]).
ومنها: رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين [11]).
وعلى هذا الأساس قال الشيخ الصدوق: «يكره النقاب، ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر» [12]).
وكذا قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود [13] والمحقّق في النافع [14] والعلّامة في الإرشاد والقواعد [15]، وقد تردّد
[1] المعتمد في شرح المناسك 4: 251. وانظر: تعاليق مبسوطة 10: 244.
[2] انظر: المقنعة: 432. الكافي في الفقه: 203. السرائر 1: 546. الشرائع 1: 186. المنتهى 10: 296- 297.
[3] انظر: الغنية: 159. التذكرة 7: 337. مستند الشيعة 12: 37- 38.
[4] المعتمد في شرح المناسك 4: 225.
[5] التذكرة 8: 76. المنتهى 2: 790 (حجرية). جواهر الكلام 18: 389- 390.
[6] الوسائل 12: 494، ب 48 من تروك الإحرام، ح 4.
[7] الوسائل 12: 494، ب 48 من تروك الإحرام، ح 3.
[8] الوسائل 12: 493، ب 48 من تروك الإحرام، ح 1. الوسائل 12: 505، ب 55 من تروك الإحرام، ح 2.
[9] الوسائل 12: 367، ب 33 من الإحرام، ح 3.
[10] أورد صدره في الوسائل 12: 368، ب 33 من الإحرام، ح 9، وذيله في 493، ب 48 من تروك الإحرام، ح 2.
[11] الوسائل 12: 495، ب 48 من تروك الإحرام، ح 9، و367، ب 33 من الإحرام، ح 6.
[12] المقنع: 229.
[13] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 228، 229.
[14] المختصر النافع: 85.
[15] الإرشاد 1: 318. القواعد 1: 420- 424.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست