responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 584
يدلّ على أنّه لا خصوصية للنقاب إلّا كونه من أظهر أفراد الساتر، فإذن يكون المحرّم عليها ستر وجهها بأيّ ساتر.
بل قد يستفاد من صحيحة أبي نصر عدم جواز ستر الوجه بالساتر حتى غير الاعتيادي، فإنّ المروحة ليست من نوع الثياب الساترة الاعتيادية كالبرقع والنقاب [1]). ومن هنا ذكر جمع من الفقهاء أنّه لا فرق في التحريم بين أن تغطّيه بثوب أو غيره» ).
نعم، الظاهر استثناء الستر بأعضاء البدن كاليدين، بل قيل: إنّه مقطوع به [3]).
وأمّا ما ورد في رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- أنّه سأله عن المحرمة، فقال:
«إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس» [4])- فمحمول [5]) على ضرب من الكراهة؛ وذلك لعدم الفتوى بالحرمة من أحد من الفقهاء [6]).
هذا مضافاً إلى ضعف السند [7]).
ثمّ إنّه ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من ستر بعض الوجه أيضاً [8]، كما تقدّم أنّ ستر بعض الرأس ممنوع على الرجال.
واستدلّ له بأنّ الظاهر من الروايات الناهية أنّ البعض بحكم الكلّ [9]؛ إذ النقاب ليس ساتراً لجميع الوجه ومع ذلك فهو ممنوع [10]).
ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ المتفاهم العرفي من الروايات هو ستر تمام وجهها؛ لأنّ الوارد فيها عنوان التنقيب وهو لا يشمل البعض [11]، ولا يقاس بستر
[1] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 226. تعاليق مبسوطة 10: 247.
[2] الرياض 6: 328. مستند الشيعة 12: 38. جواهر الكلام 18: 389- 390. دليل الناسك: 167. تحرير الوسيلة 1: 390.
[3] المدارك 7: 360. انظر: جواهر الكلام 18: 390- 391. تحرير الوسيلة 1: 390.
[4] الوسائل 12: 495، ب 48 من تروك الإحرام، ح 10.
[5] جواهر الكلام 18: 391.
[6] انظر: تفصيل الشريعة 4: 211.
[7] انظر: براهين الحجّ 3: 155.
[8] انظر: المسالك 2: 264. جواهر الكلام 18: 391. تحرير الوسيلة 1: 390. مناسك الحجّ (السيستاني): 132، م 266. مناسك الحجّ (التبريزي): 129، م 266. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 109، م 263.
[9] انظر: دليل الناسك: 167.
[10] انظر: جواهر الكلام 18: 391. تفصيل الشريعة 4: 209.
[11] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 227. تعاليق مبسوطة 10: 247.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست