responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 561
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال:
«لا بأس، ولا ينبغي أن يُدمي» [1]، بدعوى ظهور «لا ينبغي» في الكراهة [2]).
واجيب عنها: بأنّ «لا ينبغي» ظاهر في الحرمة؛ لأنّه بمعنى لا يتيسّر، وغايته عدم دلالته على الحرمة لا دلالته على الجواز مع الكراهة، كما هو المدّعى [3]).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: في المحرم يستاك؟ قال: «نعم»، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: «نعم، هو من السنّة» [4]).
واجيب عنها: بأنّها متروكة الظاهر؛ لدلالتها على أنّ السواك من السنّة مطلقاً حتى في الصورة المفروضة ولا قائل به؛ للاجماع على الكراهة، فينبغي طرحها أو حملها على صورة عدم العلم بالإدماء [5]).
وجعل بعضهم الشهرة الفتوائية هنا مرجّحة للطائفة الناهية [6]).
ولكن ذكر بعض الفقهاء أنّ إخراج الدم بالسواك من الموارد المستثناة [7]؛ نظراً إلى تقديم صحيحة معاوية بن عمّار على صحيحة الحلبي؛ لأنّ الصحيحة الاولى ناصّة على الجواز مع الإدماء، ولكن الثانية ظاهرة في المنع، وحينئذٍ فيرفع اليد عن ظهورها بنصّ تلك الصحيحة تطبيقاً لقاعدة حمل الظاهر على النص [8]).
وهنا قول بالتفصيل بين ما إذا علم بخروج الدم وكان يطلب خروج الدم فلا يستاك، وما إذا كان خروج الدم من باب الاتّفاق فلا بأس [9]). ويدلّ عليه: قول الكليني- بعد رواية معاوية بن عمّار-:
«وروي أيضاً: لا يستدمي» [10]).

[1] الوسائل 12: 534، ب 73 من تروك الإحرام، ح 5.
[2] انظر: جواهر الكلام 18: 409. المعتمد في شرح المناسك 4: 250.
[3] المعتمد في شرح المناسك 4: 250. وانظر: الحدائق 15: 525.
[4] الوسائل 12: 561، ب 92 من تروك الإحرام، ح 1.
[5] الرياض 6: 342. جواهر الكلام 18: 409.
[6] تفصيل الشريعة 4: 228.
[7] مناسك الحجّ (السيستاني): 136. مناسك الحجّ (التبريزي): 133.
[8] تعاليق مبسوطة 10: 268. وانظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 250.
[9] المعتمد في‌ شرح المناسك 4: 250- 251.
[10] الكافي 4: 366، ذيل الحديث 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست