responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 560
«لا، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم» [1]).
ومنها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
قال: «لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة» [2]). وغيرها من الروايات [3]).
وفي مقابلها ما دلّ على الجواز كصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» [4]). ومقتضى القاعدة الجمع بين النصوص بالحمل على الكراهة [5]).
ويؤيّده خبر يونس بن يعقوب: عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا احبّه» [6]، بدعوى أنّ قوله: «لا احبّه» ظاهر في الجواز مع الكراهة [7]).
وأيضاً قد ورد في روايات متعدّدة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين عليهما السلام احتجموا وهم محرمون [8]).
ولكن اجيب عن الروايات الأخيرة:
بأنّها- مضافاً إلى ضعف سندها- مشتملة على نقل فعلهم، ولا إطلاق لذلك، ولعلّهم احتجموا للضرورة؛ إذ الحجامة حال الإحرام وإن لم تكن محرّمة فلا إشكال في كراهتها، فكيف تصدر منهم [9]؟! وأمّا قوله: «لا احبّه» في خبر يونس فهو غير دالّ على الجواز، غايته عدم الدلالة على الحرمة [10]، هذا مضافاً إلى ضعف السند [11]).
فالعمدة في المقام إنّما هو صحيحة حريز المتقدّمة، فإنّها نصّ في جواز الاحتجام، ولكن بما أنّها مطلقة فهي تشمل المضطر والمختار معاً، والروايات المانعة المتقدّمة جوّزت الاحتجام في مورد الضرورة، ومقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد، فلا بدّ من القول بعدم الجواز في غير مورد الضرورة [12]).
وأمّا في باب السواك فالذي يدلّ على عدم جواز الاستياك إذا أوجب الإدماء بعض الروايات، كصحيحة الحلبي: قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟
قال: «نعم، ولا يُدمي» [13]).
ولعلّ المشهور بين الفقهاء [14] حرمته أيضاً استناداً إلى هذه الرواية وغيرها.
وفي مقابلها طائفة من الأخبار الدالّة على جواز الاستياك وإن أوجب الإدماء:

[1] الوسائل 12: 512، ب 62 من تروك الإحرام، ح 1.
[2] الوسائل 12: 513، ب 62 من تروك الإحرام، ح 2.
[3] انظر: الوسائل 12: 513، 514، ب 62 من تروك الإحرام، ح 3، 8.
[4] الوسائل 21: 513، ب 62 من تروك الإحرام، ح 5.
[5] انظر: جواهر الكلام 18: 407، 408. المعتمد في شرح المناسك 4: 250.
[6] الوسائل 12: 513، ب 62 من تروك الإحرام، ح 4.
[7] مجمع الفائدة 6: 311. المدارك 7: 368.
[8] الوسائل 12: 514، ب 62 من تروك الإحرام، ح 7، 9، 10. وانظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 249.
[9] المعتمد في شرح المناسك 4: 249- 250.
[10] المعتمد في شرح المناسك 4: 249. وانظر: الرياض 6: 342.
[11] الرياض 6: 342. المعتمد في شرح المناسك 4: 249.
[12] المعتمد في شرح المناسك 4: 250. وانظر: تعاليق مبسوطة 10: 267. تفصيل الشريعة 4: 226.
[13] الوسائل 12: 534، ب 73 من تروك الإحرام، ح 3.
[14] تفصيل الشريعة 4: 228. وانظر: الدروس 1: 386. وهو صريح فتوى بعض المعاصرين أيضاً. انظر: تحرير الوسيلة 1: 391. مناسك الحجّ (الخوئي): 128. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 201، م 451.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست