responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 562
ثمّ إنّه يستثنى من ذلك أيضاً موارد إخراج الدم عند الاضطرار بلا خلاف فيه، بل ادّعي فيه الإجماع بقسميه [1]، كما تدلّ عليه الروايات:
منها: موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال: يحكّه، فإن سال الدم فلا بأس» [2]). بتقريب: أنّ الظاهر منها أنّه إذا اضطر إلى الحكّ جاز وإن أدّى إلى الإدماء [3]).
وهل يختصّ الحكم بحرمة إخراج الدم أو كراهته ببدن المحرم أم يعمّ غيره، إنساناً كان أو حيواناً؟
يستفاد من كلمات الفقهاء جواز ذلك، وقد صرّح به بعضهم [4]).
والمستند فيه أصالة البراءة، حيث لا يوجد في الباب رواية خاصّة إلّا ما ورد في علاج دبر الجمل عن عبد اللَّه بن سعيد، قال: سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل، قال: فقال:
«يلقي عنه الدواب ولا يدميه» [5]، فهل المستفاد منها أنّ الحكم بذلك من جهة الإيذاء أو الإدماء؟ الرواية ساكتة عن ذلك، والأصل البراءة [6]).
نعم، ذكر بعضهم أنّ الأحوط استحباباً ترك إخراج الدم من بدن محرم آخر وإن كان لا يجوز على ذلك المحرم على الأحوط وجوباً [7]).
ثمّ لو علم المحرم بخروج الدم عند الحلق بمنى، ولم يكن صرورة فقد يقال بأنّه يجب عليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق، ولا يجوز له اختيار الحلق الذي هو الشقّ الآخر للواجب التخييري في حقّ غير الصرورة؛ لأنّ إخراج الدم محرّم فلا يجوز له الامتثال بالفرد المستلزم للحرام [8]، بل إذا كان صرورة لا يجوز له الحلق إذا علم بخروج الدم، هذا بناءً على القول بالتخيير بين الحلق والتقصير في حقّ الصرورة، أمّا
[1] جواهر الكلام 18: 410.
[2] الوسائل 12: 532، ب 71 من تروك الإحرام، ح 3.
[3] تعاليق مبسوطة 10: 268.
[4] تحرير الوسيلة 1: 391. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 201، م 450.
[5] الوسائل 12: 543، ب 80 من تروك الإحرام، ح 6.
[6] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 258- 259.
[7] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 201، م 450، تعليقة السيستاني.
[8] المعتمد في شرح المناسك 5: 321.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست