responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 559
الفقهاء بتحريم إخراج الدم مطلقاً [1]).
واستدلّ لحرمة مطلق الإدماء بأنّه يستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة أنّ الإدماء بعنوانه محرّم، بأي نحو وقع بالحكّ أو الحجامة أو غيرهما [2]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يُدم أو يقطع الشعر» [3]).
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد: «لا بأس بحكّ الرأس واللّحية ما لم يلق الشعر، وبحكّ الجسد ما لم يدمه» [4] ).
والظاهر من الروايتين أنّ مطلق الإدماء وإخراج الدم من جميع الجسد مبغوض [5]).
وكذا ورد في عدّة روايات المنع من الحجامة:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال:

[1] جامع المقاصد 3: 182. المسالك 2: 266. مجمع الفائدة 6: 310- 312. كشف الغطاء 4: 572. المعتمد في شرح المناسك 4: 249، 250. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 201.
[2] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 250. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 258. تعاليق مبسوطة 10: 268.
[3] الوسائل 12: 533، ب 73 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] الوسائل 12: 534، ب 73 من تروك الإحرام، ح 2.
[5] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 258.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست