1- فقد اقتصر أكثر القدماء على ذكر موارد خاصّة من الإدماء، فذكر القاضي تحريم حكّ الجلد المفضي إلى الإدماء والسواك كذلك [1]، وفي النهاية وموضع من المبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصّة [2]، وفي المقنعة ذكر مع الاحتجام الاقتصاد [3]، وفي جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والافتصاد وحكّ الجلد حتى يدمي [4]).
واحتمل أنّ الاقتصار في كلماتهم كالروايات على بعض الأفراد إنّما هو من باب المثال لمطلق الادماء؛ إذ يبعد الالتزام بالخصوصية في تلك الموارد.
ولكن قد يدفع ذلك: بأنّه يعلم من اختلاف كلماتهم، عدم إرادة مطلق إخراج الدم، وإلّا كان ينبغي التعبير به، بل وفي بعض الكلمات التصريح بعدم تحريم بعض الموارد [5]، فقد ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف وموضع آخر من المبسوط كراهة الاحتجام [6]، وقال في الجمل والعقود [7]) وكذا ابن حمزة [8]): إنّه يكره الإدماء بالحكّ أو السواك، وذهب المحقّق في الشرائع إلى كراهية الإدماء بالحكّ والسواك رغم قوله بتحريم إخراج الدم [9]، وقال في النافع بكراهية الاحتجام [10]).
2- المستفاد من كلمات أكثر الفقهاء حرمة إخراج الدم مطلقاً بأيّ نحو وقع، فقد عدّ سلّار الحجامة وحكّ الجلد حتى الإدماء وإخراج الدم من جملة المحرّمات [11]).
وجعل ابن زهرة إدماء الجسد بحكّ أو غيره من المحرّمات [12]، وقال الشهيد- بعد ذكر حرمة الحجامة-: «وفي حكم الحجامة، الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حكّ الرأس» [13]). بل صرّح جملة من
[1] المهذب 1: 221. [2] النهاية: 202، 221. المبسوط 1: 321. السرائر 1: 546، 547. الجامع للشرائع: 184. [3] المقنعة: 432. [4] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 66. [5] جواهر الكلام 18: 410، 411. [6] الخلاف 2: 315، م 110. المبسوط 1: 354. [7] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 229. [8] الوسيلة: 164. [9] الشرائع 1: 251. [10] المختصر النافع: 109. [11] المراسم: 106. [12] الغنية: 160. [13] الدروس 1: 386.