responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 555
وتدلّ [1] عليه أيضاً معتبرة هيثم بن عروة التميمي، قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟
فقال: «ليس بشي‌ء، ما جعل عليكم في الدين من حرج» [2]).
والظاهر أنّه لا فرق بين الوضوء والغسل في ذلك، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بين الواجب والمستحب منهما؛ للاطلاق والغاء الخصوصية، بل ولعموم التعليل بنفي الحرج في الدين.
الثاني: شعر الغير: لا إشكال [3] في أنّه لا يجوز للمحرم إزالة شعر بدن الغير إذا كان الغير محرماً أيضاً؛ لأنّه مشمول لدليل حرمة إزالة شعر المحرم سواء بفعله أو بفعل غيره محلّاً كان أو محرماً، وأمّا إزالته شعر المحل فقد اختلفت كلمات الفقهاء في جوازه على قولين [4]):
الأوّل: الجواز.
قال الشيخ الطوسي في الخلاف:
«يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحلّ ولا شي‌ء عليه ... دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل» [5]).
ونحوه في المبسوط [6]).
واختاره الفاضل فقال في التحرير:
«يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ، ولا فدية، ولا يجوز أن يحلق للمحرم ولا للمُحلّ ذلك، ولو فعلا ذلك أثما» [7]).
ثمّ استدلّ عليه في موضع آخر قائلًا:
«يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ، ولا شي‌ء عليه ...؛ لأنّ المحلّ يسوغ له حلق رأسه، فجاز للمحرم فعله به، كما لو فعله المحلّ؛ لأنّ المحرّم إنّما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه، ولأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمة الإحرام، فجاز للمحرم حلقه كشعر البهيمة، ولأنّه يجوز له أن يطيّبه ويلبسه، فأشبه المحلّ إذا حلقه، ولأصالة براءة الذمّة ... وهنا منع من شعر المحرم؛ لما
[1] المختلف 4: 189. المعتمد في شرح المناسك 4: 200. تعاليق مبسوطة 10: 242. تفصيل الشريعة 4: 170.
[2] الوسائل 13: 172، ب 16 من بقية كفارات الإحرام، ح 6.
[3] جواهر الكلام 18: 381.
[4] المدارك 7: 353. مستند الشيعة 11: 397.
[5] الخلاف 2: 311- 312، م 103.
[6] المبسوط 1: 353.
[7] التحرير 2: 33.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست