responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 554
ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شي‌ء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم» [1]).
ومنها: حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده» [2]).
ثمّ إنّه قد استثنى الفقهاء من حرمة الإزالة هنا عدّة موارد: ما إذا كان لدفع ضرر أو أذى من رأسه، وكذا ما إذا كان يسقط من نفسه عند إسباغ الوضوء ونحوه.
أمّا موارد الضرر فعلى ثلاثة أقسام: فإنّه تارة يتضرّر من وجود الشعر ونباته في مكان خاص- كنبات الشعر في الأجفان- فإنّ المحرم يتألّم بذلك. واخرى يتوقّف العلاج والتداوي على إزالة الشعر، وإلّا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو يحتاج إلى تبريد الرأس ونحو ذلك. وثالثة ما إذا توقّف دفع الضرر على إزالة الشعر، كما إذا تكاثر القمّل على رأسه ولحيته فيزيل الشعر دفعاً للقمّل الذي يتأذّى منه [3]، ففي جميع هذه الموارد تجوز إزالة الشعر وحلقه بلا خلاف فيه [4]، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد [5]، وإن اختلفوا في ثبوت الفدية فيما إذا لم يكن الأذى من جهة الشعر، أو في غير مورد الآية وهو الرأس [6]).
وتدلّ على الجواز عند الضرورة- مضافاً إلى قاعدة نفي الضرر، ونفي العسر والحرج [7])- الاستثناء الوارد في الآية الشريفة لعنوان المرض والأذى، والآية وإن كان موردها المحصور في الحجّ أو العمرة إلّا أنّ الحكم لا يختصّ به، بل هو حكم للمضطر إلى إزالة الشعر، وتشهد على عموم الحكم لمطلق المضطر صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الواردة في تفسير الآية الشريفة [8]، وهي تدلّ على أنّ كفّارة المضطر هو الجامع بين الصيام والصدقة والنسك، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون المضطر محصوراً أو غير محصور [9]).
وكذا لا بأس بسقوط الشعر عند إسباغ الوضوء، أو الغسل إذا لم يكن متعمّداً [10]؛ وذلك للحرج المنفي في الشريعة المقدّسة، فإنّ الالتزام والتقيّد بعدم سقوط الشعر عند الوضوء والاغتسال حرجي نوعاً [11]).

[1] الوسائل 13: 159، ب 10 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 1.
[2] الوسائل 13: 173، ب 16 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 9.
[3] المعتمد في شرح المناسك 4: 200.
[4] الذخيرة: 595. الحدائق 15: 512.
[5] المنتهى 2: 793 (حجرية). المدارك 7: 351. مستند الشيعة 11: 397. جواهر الكلام 18: 378.
[6] انظر: جواهر الكلام 18: 378- 381.
[7] جواهر الكلام 18: 378. المعتمد في شرح المناسك 4: 200- 201.
[8] «قال: مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال: أ تؤذيك هوامك؟» فقال: نعم، فقال: فانزلت الآية «فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً ...» فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّان، والنسك شاة ...». الوسائل 13: 166، ب 14 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 1.
[9] انظر: تعاليق مبسوطة 10: 233.
[10] النهاية: 233. السرائر 1: 554. المختلف 4: 189.
[11] المعتمد في شرح المناسك 4: 200.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست