responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 556
فيه من الترفّه وزوال الشعث في الإحرام، وهو غير موجود في شعر المحلّ» [1]).
القول الثاني: عدم الجواز.
قال الشيخ الطوسي في التهذيب:
«لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال» [2]، واختاره بعض الفقهاء [3]، كما هو ظاهر بعض آخر [4]).
واستدلّ له بقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال» [5]).
وهل يجب على المحرم الاحتياط بالاجتناب عن حكّ البدن ودلكه لئلّا يزول الشعر، أم يجوز الحكّ والدلك ما لم يعلم ترتّب الإزالة عليه؟
ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه لا يدلك وجهه في الغسل والوضوء ولا في غيره لئلّا يسقط من شعره شي‌ء [6]، والظاهر منه لزوم الاحتياط.
ولكن يوجد في كلمات بعضهم ما هو صريح في الجواز، فقد ذهب الشيخ الطوسي في الخلاف إلى كراهة الدلك في الحمّام [7]، وقال المحقّق الحلّي بكراهة دلك الجسد وجواز حكّ البدن ما لم يُدم [8]، وذكر الشهيد من جملة المكروهات: المبالغة في دلك الوجه والرأس في الطهارة [9]، ونفى المحقّق النجفي البأس عن ذلك [10]، وقال في موضع آخر: «الظاهر كون المحرّم الإزالة المستفادة من الحلق والنتف ونحوهما، فلا بأس بالحكّ الذي لم يعلم ترتّبها عليه، ولا قصدها به، ووجوب الفداء على الشعرة الساقطة بمسّ اللحية- إن قلنا به- كوجوبها على الناسي والغافل عند القائل به، ولعلّ قوله عليه السلام: «لا بأس بالحكّ ما لم‌
[1] التذكرة 7: 351.
[2] التهذيب 5: 340، ذيل الحديث 1178.
[3] الجامع للشرائع: 184. المدارك 7: 353. المعتمد في شرح المناسك 4: 201. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 189. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 313.
[4] جواهر الكلام 18: 381.
[5] الوسائل 12: 515، ب 63 من تروك الإحرام، ح 1.
[6] المقنعة: 432. المبسوط 1: 321. السرائر 1: 547. الجامع للشرائع: 184. التذكرة 7: 359.
[7] الخلاف 2: 314، م 314.
[8] المختصر النافع: 109.
[9] الدروس 1: 388.
[10] جواهر الكلام 18: 437.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست