responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 553
حلق الرأس [1]).
أمّا بالنسبة إلى تحريم إزالة الشعر من سائر البدن فتدلّ عليه عدّة روايات [2]):
منها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال:
«لا، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم» [3]).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» [4]، فإنّ القطع يشمل النتف والجزّ والقصّ وأمثال ذلك [5]).
ومنها: خبر عمر بن يزيد: «لا بأس بحكّ الرأس واللّحية ما لم يلق الشعر، ويحكّ الجسد ما لم يُدمه» [6]).
وتؤكّده بل تدلّ عليه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لإسقاط الشعر، بناءً على الملازمة العرفية بين الكفارة والحرمة [7]، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: «من حلق أو نتف إبطه‌
[1] المعتمد في شرح المناسك 4: 198.
[2] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 198- 199. تفصيل الشريعة 4: 165- 167.
[3] الوسائل 12: 512، ب 62 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] الوسائل 21: 513، ب 62 من تروك الإحرام، ح 5.
[5] المعتمد في شرح المناسك 4: 198.
[6] الوسائل 12: 534، ب 73 من تروك الإحرام، ح 2.
[7] المعتمد في شرح المناسك 4: 199. وانظر: جواهر الكلام 18: 378.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست