responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 55
زمان العدّة [1] ولكن هذا بناءً على أنّ مبدأها من حين الإيلاء، وأمّا على القول بأنّها من حين المرافعة فلا؛ ضرورة أنّه ليس لها المرافعة ما دامت في العدة؛ لأنّها لا تستحق عليه الاستمتاع، فلا يحتسب منها- أي من مدّة الإيلاء- شي‌ء من العدّة [2]). وكذا الحكم لو طلّقها رجعيّاً بعد الإيلاء وراجع [3]). خلافاً للشيخ الطوسي في المبسوط والعلّامة الحلّي في التحرير [4]). (انظر: إيلاء)
20- احتساب مدّة الإيلاء على المُؤلي إذا جنّ بعد ضرب المدّة:
جنون المُؤلي بعد ضرب المدّة لا تمنع من احتساب المدّة عليه، وإن انقضت المدّة وهو مجنون تربّص به حتى يفيق [5]).
(انظر: إيلاء)
21- احتساب مدة الإيلاء على المرتد وعدمه:
نسب إلى الأكثر احتساب زمان الردّة عن ملّة من مدة الإيلاء التي تضرب له [6]، خلافاً للشيخ الطوسي حيث حكم بعدم الاحتساب [7]).
(انظر: إيلاء)
22- احتساب مال الكتابة من الزكاة:
ذهب الأكثر إلى أنّه يجب على المولى احتساب مال الكتابة من الزكاة إذا كان عليه زكاة [8]، وصرّح بعض باستحباب ذلك [9]). (انظر: مكاتبة، رقّ)
23- احتساب قيمة المدبّر والمدبّرة من ثلث الميّت:
يحتسب قيمة المدبّر والمدبّرة من ثلث مال الميّت [10]، فإن خرجا منه وإلّا تحرّر
[1] الخلاف 4: 521، م 19. السرائر 2: 722. الشرائع 3: 89. القواعد 3: 175.
[2] المسالك 10: 167. جواهر الكلام 33: 339.
[3] الشرائع 3: 89. القواعد 3: 175. المسالك 10: 671. جواهر الكلام 33: 339.
[4] المبسوط 5: 118- 136، 138. التحرير 4: 113- 119.
[5] الشرائع 3: 87. القواعد 3: 180. المسالك 10: 147. عيون الحقائق 1: 77. جواهر الكلام 33: 320.
[6] الشرائع 3: 87. القواعد 3: 180. الروضة 6: 176. المسالك 10: 150. جواهر الكلام 33: 322.
[7] المبسوط 5: 138.
[8] الخلاف 6: 396، م 21. السرائر 3: 29. الشرائع 3: 130. المسالك 10: 478. جواهر الكلام 34: 316.
[9] المختلف 8: 125.
[10] الخلاف 6: 420، م 22. الشرائع 3: 121. القواعد 3: 231. الروضة 6: 326.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست