responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 56
منهما بقدر الثُّلث [1]).
(انظر: تدبير، رقّ)
24- احتساب قيمة العبد الموصى بكتابته من الثلث:
يحتسب قيمة العبد الموصى بكتابته من ثلث مال الميّت [2]).
(انظر: مكاتبة، رقّ)
25- احتساب مال الكتابة من جملة تركة الميّت وعدمه:
لا يحتسب مال الكتابة من جملة التركة إذا أوصى بكتابة عبده واختار العبد الكتابة وأدّى المال، بل يكون حقّاً خالصاً للورثة، فلا يشمله الوصيّة بالثلث [3]).
(انظر: ارث)
26- احتساب المساكين الصّغار اثنين منهم بواحد في الكفّارات:
لا يجوز إطعام الصّغار منفردين، ويجوز منضمين، فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد [4]).
(انظر: كفارة)
27- احتساب قيمة الحبوة على الولد الأكبر وعدمه:
اختلف فقهاؤنا في أنّ الحبوة للولد الأكبر هل هي واجبة له وأنّه لا يجوز للورثة الامتناع منها أو تستحب؟ وعلى كلّ حال اختلفوا في جواز احتساب قيمتها عليه وعدمه.
فالظاهر من بعضهم أنّ الحبوة تؤخذ مجّاناً وأنّه لا حقّ لغير الولد الأكبر فيها لا عيناً ولا قيمة [5] وهو المنسوب إلى المشهور [6]).
والظاهر من جماعة انحصار حقّ الولد في العين دون القيمة فحينئذٍ يجوز للورثة احتساب قيمتها عليه [7]).
وظاهر بعضهم التوقّف عن الحكم [8]).

[1] الشرائع 3: 121.
[2] المبسوط 6: 152. المهذب 2: 394. الشرائع 3: 137.
[3] المبسوط 6: 153. المهذب 2: 395.
[4] النهاية: 569. الشرائع 3: 76. القواعد 3: 304. جواهر الكلام 33: 267.
[5] المقنعة: 684. النهاية: 633. السرائر 3: 258.
[6] مستند الشيعة 19: 206.
[7] الانتصار: 582. المختلف 9: 42.
[8] الروضة 8: 107- 109.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست