responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 54
4- وجوب الجهاد الابتدائي في زمان المعصوم كلّ عام مرّة على الأقل [1]).
(انظر: جهاد)
5- اعتبار الفحص أربع سنين عن حال الغائب في طلاق زوجته إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فلو لم يجده بعد مضي أربع سنين من هذا الحين يفرق بينهما [2] وتعتدّ عدة الوفاة.
(انظر: طلاق)
6- أداء دية القتل الخطأ في ثلاث سنين إذا أدّاه نفس القاتل لعدم العاقلة [3]).
(انظر: دية)
7- صيام شهرين متتابعين من خصال الكفّارة [4]).
(انظر: كفّارة)
ومن العرف:
ما لو قال الموجر: آجرتك داري سنة كلّ شهر بدينار فلو وقعت الإجارة في أوّل الشهر الهلالي فتحمل السنة والشهور على الهلاليّة قطعاً- مع عدم قرينة معيّنة-، وأمّا لو وقعت في وسط الشهر ففي لزوم اعتبار جميع الشهور بالعدد أو في خصوص الأوّل والأخير فيتم الأوّل من الأخير بالثلاثين أو غير ذلك وجوه، كما صرّح به صاحب العروة في نظير المقام [5]).
أو قال: أنت حرّ أو أنت طالق بعد شهر أو سنة فلو كان في أوّل الشهر يحتسب هلالياً وإن كان في وسط الشهر فكما مرّ، وقد صرّح الشيخ في المبسوط باحتساب الأواسط هلالية والأوّل والأخير بالثلاثين تلفيقاً.
وكذلك الكلام بالنسبة للنذر والإقرار وغيرهما من المعاملات القابلة للتقييد بالشهر والسنة [6] وأمثالهما.
19- احتساب زمان العدّة من مدّة الإيلاء:
إذا وقع الإيلاء على المطلّقة الرجعيّة فصريح جماعة احتساب مدّة الإيلاء من‌
[1] الشرائع 1: 310. التذكرة 9: 13.
[2] النهاية: 538. المراسم: 165.
[3] النهاية: 738. الخلاف 5: 276، م 97. الشرائع 4: 246. القواعد 3: 667.
[4] المسالك 10: 107. جواهر الكلام 33: 279.
[5] العروة الوثقى 6: 89- 90، م 10.
[6] المبسوط 5: 37.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست