responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 542
كان النظر بغير شهوة لكنّه أدّى إلى الإمناء، فإنّه لا يثبت بالنظر إلى الزوجة كفّارة إذا كان بغير شهوة، وإن أمنى بذلك بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع [1]؛ بخلاف النظر إلى الأجنبية فإنّ الكفّارة تثبت بالنظر إليها إذا أمنى بذلك وإن كان بغير شهوة [2]).
5- ملاعبة المرأة:
يحرم على المحرم ملاعبة المرأة [3]؛ لما مرّ من حرمة الاستمتاع بالنساء على المحرم، هذا مضافاً إلى ما تقدم من الروايات الدالة على حرمة مس النساء بشهوة، كما يستفاد أيضاً من الروايات المثبتة للكفارة في صورة الإمناء بذلك كصحيحة ابن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال:
«عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» [4]).
6- الاستمناء:
لا خلاف بين الفقهاء [5] في حرمة الاستمناء على المحرم، وتدلّ عليه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة فيه كصحيحة ابن الحجاج الماضية، ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل» [6]).
والظاهر عدم الفرق في التحريم بين أسباب الاستمناء من العبث باليد أو الملاعبة أو التخيّل أو غير ذلك [7]).
ثمّ إنّه قد اختلفت آراء الفقهاء في أنّ‌
[1] جواهر الكلام 20: 387.
[2] كشف اللثام 6: 452. جواهر الكلام 20: 385. المعتمد في شرح المناسك 4: 104، 105.
[3] انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 161. مناسك الحجّ (السيستاني): 113، م 229. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 97، م 226.
[4] الوسائل 13: 132، ب 14 من كفّارات الاستمتاع، ح 1.
[5] الغنية: 158. الرياض 6: 297. جواهر الكلام 18: 307.
[6] الوسائل 13: 132، ب 15 من كفّارات الاستمتاع، ح 1.
[7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 65. شرح جمل العلم والعمل: 215. كشف اللثام 5: 335. الرياض 6: 297. جواهر الكلام 18: 307.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست