responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 543
الاستمناء هل يكون كالجماع مطلقاً، وهل يفسد به الحجّ قبل الوقوف وكذلك العمرة المفردة قبل السعي ويجب القضاء به، أم لا يكون كذلك، أو يفصّل بين أسبابه؟
أقوال ثلاثة:
الأوّل: ذهب بعض الفقهاء- ومنهم الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط وبعض أتباعه- إلى أنّ من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع [1]، ونسبه الفاضل المقداد إلى الأكثر [2]، وعمّمه بعضهم إلى مطلق الإمناء ولو كان بملاعبة امرأته أو بغير ذلك، قال ابن الجنيد: إنّه «على المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي يجامع» [3]).
وقال ابن سعيد: «إذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفّارة الجماع» [4]).
وذكر الشهيد الثاني أنّ الاستمناء بأنواعه كالجماع سواءً كان بالعبث أو بيده أو بملاعبة زوجته أو غير ذلك [5]، واختاره بعض المعاصرين [6]).
القول الثاني: عدم وجوب القضاء بالاستمناء مطلقاً، وقد ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف والاستبصار والحلبي والحلّي والمحقّق الحلّي وجماعة من المتأخّرين [7]).
القول الثالث: التفصيل بين ما إذا كان الاستمناء بالآلة التناسلية بيده أو بملاعبة امرأته [8])- كما هو مورد النصوص [9])- فالاستمناء حينئذٍ حكمه حكم الجماع، وأمّا إذا كان بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو بالنظر أو بالتخيّل فلا. وتفصيل ذلك في مصطلح (كفارة).

[1] النهاية: 231. المبسوط 1: 337. المهذب 1: 222. وانظر: الوسيلة: 166.
[2] التنقيح الرائع 1: 561.
[3] نقله عنه في المختلف 4: 171.
[4] الجامع للشرائع: 188.
[5] المسالك 2: 477.
[6] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 170، م 334. تعاليق مبسوطة 10: 187.
[7] الخلاف 2: 370، م 209. الاستبصار 2: 193، ذيل الحديث 646. الكافي في الفقه: 203. السرائر 1: 552. الشرائع 1: 294. القواعد 1: 468. الإيضاح 1: 345. جواهر الكلام 20: 369.
[8] المعتمد في شرح المناسك 4: 111، 112. مناسك الحجّ (السيستاني): 115، م 232. مناسك الحجّ (التبريزي): 114- 115، م 232. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 98، م 229.
[9] انظر: تعاليق مبسوطة 10: 187.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست