responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 541
«لا شي‌ء عليه إذا لم يكن غير النظر» [1]).
وهو مقتضى إطلاق صحيحة محمّد الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال:
«لا بأس» [2]). فإنّها تشمل بإطلاقها ما إذا نظر إليهنّ بشهوة، ولا دليل على تقييده بما إذا لم يكن نظره إليهنّ كذلك، وبذلك يختلف النظر عن المسّ، فلا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته بشهوة وإن لم يؤدّ إلى الإمناء [3]).
ويمكن أن يقال بعدم دلالة الروايتين المذكورتين على الجواز؛ لأنّ الاولى منهما ينفي الكفارة ونفيها لا يلازم نفي الحرمة كما في النظر المؤدّي إلى الامناء. والثانية لا تدلّ إلّا على نفي البأس في النظر بما هو نظر إلى المرأة لا الشهوة التي هي عنوان آخر ثانوي، والإطلاق لا يكون ناظراً إليه.
ولعلّه لذلك قال أكثر الفقهاء بتحريم النظر إلى الزوجة بشهوة وإن لم يؤدّ إلى الإمناء [4]).
ثمّ إنّ المستفاد من كلمات الفقهاء عدم الفرق في تحريم النظر بشهوة بين النظر إلى الزوجة والأجنبية.
ولكن قال الشهيد الثاني: «لا فرق في تحريم النظر بشهوة بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الاولى- إن جوّزناها- والنظر إلى المخطوبة، وإلّا فالحكم مخصوص بالزوجة» [5]). واختاره الفاضل الهندي أيضاً [6]).
وكأنّ وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير، وعدم اختصاصه بحال الشهوة [7]).
واورد عليه: بأنّ ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بالشهوة كما هو مقتضى الفتاوى [8]). نعم، فرق بين الزوجة والأجنبية من جهة ثبوت الكفّارة فيما إذا
[1] الوسائل 13: 137، ب 17 من كفّارات الاستمتاع، ح 4.
[2] الوسائل 12: 435، ب 13 من تروك الإحرام، ح 1.
[3] تعاليق مبسوطة 10: 183- 184.
[4] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 161. مناسك الحجّ (الخوئي): 109، م 229. مناسك الحجّ (التبريزي): 113، م 229. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 97، م 227.
[5] المسالك 2: 249.
[6] كشف اللثام 5: 334.
[7] المدارك 7: 313.
[8] الذخيرة: 590. جواهر الكلام 18: 306.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست