responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 540
ويدلّ على التحريم- مضافاً إلى ما مرّ من أنّ المستفاد من الأخبار حرمة مطلق الالتذاذ بالنساء [1])- خصوص بعض الروايات [2]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى، أو أمذى وهو محرم، قال:
«لا شي‌ء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شي‌ء عليه، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم»، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل: «عليه بدنة» [3]).
وقد يقال: إنّ صحيحة معاوية إنّما تدلّ على حرمة النظر بشهوة حتى ينزل أو يمذي لا مطلقاً، ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ من المعلوم عدم مدخلية الإمذاء في الكفّارة فليس الملاك في المنع إلّا النظر بشهوة [4]).
ومنها: صحيح أبي سيّار السابق [5]).
والظاهر من السيد المرتضى وغيره اختصاص حرمة النظر بشهوة بما إذا أوجب الإمناء [6]).
ووافقه بعض الفقهاء فاختار تحريم النظر المؤدّي إلى الإمناء، بل وكذا النظر إلى زوجته المؤدّي إلى الإمناء وإن لم يكن بشهوة، كما يشعر به الأمر بالاستغفار في صدر صحيحة معاوية [7]).
أمّا النظر إلى الزوجة بشهوة لا تؤدّي إلى الإمناء، فيجوز [8] لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته- بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة- اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها؟ قال:

[1] المعتمد في شرح المناسك 4: 106.
[2] انظر: جواهر الكلام 18: 305. المعتمد في شرح المناسك 4: 107.
[3] الوسائل 13: 135، ب 17 من كفّارات الاستمتاع، ح 1.
[4] جواهر الكلام 18: 305.
[5] الوسائل 12: 435، ب 12 من تروك الإحرام، ح 3.
[6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 65. شرح جمل العلم والعمل: 215. وانظر: كشف اللثام 5: 335.
[7] الوسائل 13: 135، ب 17 من كفّارات الاستمتاع، ح 1.
[8] انظر: مناسك الحجّ (السيستاني): 114، م 229. تعاليق مبسوطة 10: 183.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست