responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 53
بالسنة أو العام أو الشهر فإنّه يحتسب سنة هلالية أو شهراً هلالياً [1]). ولا يحمل على السنين والشهور الشمسية [2]؛ لأنّ ذلك هو المعهود في نظر الشرع، قال اللَّه تعالى:
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ...» [3]).
بل صريح بعضهم أنّ الأمر كذلك في إطلاق السنة والشهر في لسان أهل العرف [4] عند عدم قيام قرينة معيّنة؛ لأنّها السنة الشرعية- كما في المبسوط [5])-، أو لأنّها أغلب استعمالًا وأظهر عند العرف فتحمل عليها- كما في التذكرة [6])-، أو لأنّها الأصل في الشهر والسنة- كما في الجواهر [7])-. ونشير إلى بعض تطبيقاتهما فيما يلي:
فمن الشرع:
1- اعتبار حلول الحول في تعلّق الزكاة بالأنعام الثلاثة والذهب والفضة شرعاً [8]).
(انظر: زكاة)
2- مضيّ خمس عشر سنة هلالية على الذكر وتسع سنين كذلك على الانثى في تحقّق البلوغ [9]).
(انظر: بلوغ)
3- اعتبار مضي شهر- متردداً في الإقامة وعدمها- للمسافر في إتمام صلاته وقد ورد في بعض نصوصه الشهر [10] وفي بعضها ثلاثين يوماً [11] ولذلك حكم بعضهم بالأوّل حملًا للثلاثين على الشهر الهلالي [12] وبعضهم بالثاني حملًا للمطلق على المقيّد [13]).
(انظر: صلاة المسافر)

[1] السرائر 1: 489. جواهر الكلام 3: 142- 143. جامع المدارك 2: 119. العروة الوثقى 6: 89، م 10.
[2] جامع المقاصد 4: 232.
[3] البقرة: 189.
[4] المبسوط 3: 255، 5: 37. القواعد 2: 51. التذكرة 11: 272. جامع المقاصد 4: 232. العروة الوثقى 6: 89، م 10.
[5] المبسوط 5: 37.
[6] التذكرة 11: 272.
[7] جواهر الكلام 3: 142- 143.
[8] الوسيلة: 124. الغنية: 118.
[9] القواعد 2: 134.
[10] الوسائل 8: 500، ب 15 من صلاة المسافر، ح 9.
[11] الوسائل 8: 501، ب 15 من صلاة المسافر، ح 12.
[12] المدارك 4: 463.
[13] الغنائم 2: 117- 118. مستند الشيعة 8: 262.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست