responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 518
البتة [1]).
وأمّا الوارد في بعض الأخبار- كصحيحي أيّوب بن الحرّ وعلي بن جعفر- من تجويز تأخير تجرّد المخيط للصبيان، فهو لا ينافي إحرامهم من الميقات، فإنّ التجريد ونزع الثياب من جملة أحكام الإحرام، وقد دلّ النصّ على عدم إجراء هذا الحكم بخصوصه على الصبيان إلى فخّ [2]).
وأمّا صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم [3]) فأُجيب عنه: بأنّه لا دلالة فيه على جواز تأخير الإحرام [4]، بل ذكر صاحب الرياض: «أنّه على خلافه أظهر؛ ولذا استدلّ به جماعة [5] على أفضلية الإحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها عن الشيخ وغيره» [6]).
بل استدلّ به المحدّث البحراني على وجوب الإحرام بهم من الميقات» ، ولعلّه بناءً على أنّ بطن مرّ غير خارج عن الميقات [8]).
وإن نوقش فيه بأنّ مفاد صحيح ابن عمّار يشبه مضمون صحيحة أيّوب المتقدّمة الدالّة على مجرّد نزع الثياب وترتيب لوازم الإحرام من هذه‌ المواضع، لا الإحرام بهم منها، وذلك لذكر (بطن مرّ)؛ فإنّه ليس ميقاتاً، فيكون ذكره قرينة على أنّه لا نظر في هذه الروايات إلى الإحرام بهم من هذه المواضع.
والمستفاد من هذه الصحاح أنّ الصبيّ لم يكن ملزماً بإجراء أحكام الإحرام من الأول ومن مسجد الشجرة، بل يجوز لهم تأخير نزع الثياب إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ أو إلى فخّ [9]).
واستدلّ [10] لوجوب الإحرام من الميقات أيضاً بما في خبر يونس بن يعقوب عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد
[1] الحدائق 14: 458.
[2] انظر: جامع المقاصد 3: 160. جواهر الكلام 18: 120. معتمد العروة الوثقى 2: 365.
[3] الوسائل 11: 287، ب 17 من أقسام الحجّ، ح 3.
[4] انظر: كشف اللثام 5: 219.
[5] انظر: المدارك 7: 227. الذخيرة: 583.
[6] الرياض 6: 197.
[7] الحدائق 14: 457.
[8] انظر: جواهر الكلام 18: 121.
[9] معتمد العروة الوثقى 2: 365، 366. وانظر: مستند الشيعة 11: 333.
[10] انظر: الحدائق 14: 457.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست