responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 519
اللَّه عليه السلام: إنّ معي صبية صغاراً، وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ فقال:
«ائت بهم العرج، فليحرموا منها، فإنّك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة- ثمّ قال:- فإن خفت فأت بهم الجحفة» [1]، وهو ظاهر في مراعاة الميقات‌، ولو ميقات الاضطرار. ولعلّ التخيير بين الجحفة وبطن مرّ وغيرهما كالعرج؛ لاختلاف الأزمنة، واختلاف حال الصبيان [2]).
وقد اورد على الاستدلال به أنّه لم يقل أحد بكون العرج ميقاتاً للصبيان، وهو قرينة على عدم جواز تأخير الإحرام إلى العرج، مضافاً إلى ضعف السند بوالد يونس، فإنّه لم يرد في حقّه مدح ولا قدح [3]).
وقد حاول المحقّق النجفي حمل الخبرين الأخيرين على أنّ الإحرام بهم من غير الميقات يطلق على إرادة التجريد مجازاً [4]).
ثمّ إنّ الفاضل الهندي توقّف في المسألة حيث اكتفى بذكر أدلّة القولين ومناقشتهما [5]). وقال السيد الطباطبائي- بعد الإشكال في أدلّة الطرفين-:
«المسألة قوية الإشكال، وحيث إنّ المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات بل وأفضليته، وأنّ التأخير إلى فخّ إنّما هو على سبيل الجواز، كان الإحرام بهم من الميقات أولى وأحوط» [6]).
ثمّ إنّ التأخير إلى فخّ إنّما يكون في حقّ من كان طريقه إليه، أمّا من لم يكن كذلك، فقد صرّح غير واحد- كما تقدّم- بأنّ إحرامهم من الميقات [7]؛ إذ لا رخصة- في غير طريق المدينة- في تجاوز الميقات بلا إحرام [8]).
ولكن احتمل المحقّق الأردبيلي كون إحرام الصبيان من موضع يكون بُعده إلى مكّة بالمقدار المذكور؛ للأصل، وعدم ثبوت الإحرام لهم قبل هذه المسافة،
[1] الوسائل 11: 289، ب 17 من أقسام الحجّ، ح 7.
[2] جواهر الكلام 18: 121.
[3] انظر: معتمد العروة الوثقى 2: 366- 367.
[4] انظر: جواهر الكلام 18: 121.
[5] انظر: كشف اللثام 5: 218.
[6] الرياض 6: 971.
[7] انظر: القواعد 1: 416. جامع المقاصد 3: 160. المسالك 2: 218.
[8] انظر: جواهر الكلام 18: 120.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست