responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 50
الطوسي [1] والقاضي [2] بإدراك تكبيرة الركوع، وأنّه إذا أدركه راكعاً فقد فاتت الركعة.
(انظر: صلاة)
7- احتساب مئونة سفر الزوجة من سهم أبناء السبيل:
يجوز احتساب ما يزيد على نفقة الحضر من سهم أبناء السبيل إذا سافرت الزوجة بإذن الزوج [3]).
(انظر: زكاة، ابن السبيل)
8- احتساب دين الغارم من الزكاة:
لو كان الغارم مديناً لمن عليه الزكاة جاز احتسابه عليه بأن يبرأ ذمّة الغارم زكاة [4]، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدّين وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها [5]، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه [6]، ولو وكّله الغارم في أخذ الزكاة جاز له أخذها مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة [7]). ولا فرق في‌
[1] النهاية: 114.
[2] المهذب 1: 82.
[3] المعتبر 2: 582. المنتهى 8: 397. التحرير 1: 415.
[4] الكافي في الفقه: 330.
[5] الروضة 2: 47- 48. جواهر الكلام 15: 363- 364.
[6] العروة الوثقى 4: 118- 119، م 24.
[7] العروة الوثقى 4: 118- 119، م 24.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست