responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 51
جواز الاحتساب بين كون الغريم حيّاً أو ميّتاً [1]).
(انظر: زكاة)
9- احتساب الطواف والسعي للحامل والمحمول:
يجوز الحمل في الطواف والسعي، واختلف الفقهاء في احتساب الطواف والسعي للحامل والمحمول على أقوال:
منها: أنّه يحتسب لهما مطلقاً [2]).
ومنها: إن كان الحمل بأُجرة لم يحتسب للحامل مطلقاً، وإلّا يحتسب لهما [3]).
ومنها: أنّه لو استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل [4]).
(انظر: حجّ)
10- احتساب هديّة المديون من الدّين:
يستحبّ لصاحب الدّين إذا أهدى له المدين هدية لم تكن قد جرت بها عادته أن يحتسبها من الدّين [5]).
(انظر: دين، هدية)
11- ما يحتسب من أموال المفلّس وديونه:
يحتسب من جملة أموال المفلّس معوّضات الدّيون [6]، كما يحتسب أعواضها منها [7]، وكان أربابها بالخيار بين الرجوع بنفس المعوّضات والرجوع بعوضها [8]).
12- احتساب الدية من تركة الميّت:
يحتسب من تركة الميّت الدّية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث، ويُقضى دينه منها [9]).
13- احتساب التالف في مال القراض من الربح:
يحتسب التالف في مال القراض بعد دورانه في التجارة من الربح وقاية لرأس المال، وفي التالف قبل الدوران في التجارة كلام وإشكال [10]). وصرّح بعضهم ببطلان المضاربة عندئذ [11]).
(انظر: مضاربة)
14- احتساب الزيادات العينيّة في مال القراض من الربح:
يحتسب الزيادات العينية في مال القراض كالثمرة والنتاج وغيرهما من الربح [12]).
(انظر: مضاربة)

[1] النهاية: 308- 309. المهذب 1: 171. الوسيلة: 130. المختلف 3: 88. الحدائق 12: 197. جواهر الكلام 15: 365. العروة الوثقى 4: 106، م 11.
[2] الشرائع 1: 233. جواهر الكلام 17: 386.
[3] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 4: 202. القواعد 1: 411، حيث قال: «وإن كان الحمل بأُجرة على إشكال». الايضاح 1: 279.
[4] المختلف 4: 202.
[5] النهاية: 305. السرائر 2: 31. الدروس 3: 310. الحدائق 20: 114، 189.
[6] المبسوط 2: 271. الشرائع 2: 89. القواعد 2: 142. المسالك 4: 87. جواهر الكلام 25: 280.
[7] المسالك 4: 87. جواهر الكلام 25: 280.
[8] المسالك 4: 87.
[9] الكافي في الفقه: 332. النهاية: 673. القواعد 2: 142. الروضة 5: 37.
[10] الشرائع 2: 144. القواعد 2: 342. كفاية الأحكام 1: 631- 632. جواهر الكلام 26: 396.
[11] المسالك 4: 389. الحدائق 21: 265.
[12] القواعد 2: 342.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست