مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية
نویسنده :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
جلد :
6
صفحه :
51
جواز الاحتساب بين كون الغريم حيّاً أو ميّتاً
[1]
).
(انظر: زكاة)
9- احتساب الطواف والسعي للحامل والمحمول:
يجوز الحمل في الطواف والسعي، واختلف الفقهاء في احتساب الطواف والسعي للحامل والمحمول على أقوال:
منها: أنّه يحتسب لهما مطلقاً
[2]
).
ومنها: إن كان الحمل بأُجرة لم يحتسب للحامل مطلقاً، وإلّا يحتسب لهما
[3]
).
ومنها: أنّه لو استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل
[4]
).
(انظر: حجّ)
10- احتساب هديّة المديون من الدّين:
يستحبّ لصاحب الدّين إذا أهدى له المدين هدية لم تكن قد جرت بها عادته أن يحتسبها من الدّين
[5]
).
(انظر: دين، هدية)
11- ما يحتسب من أموال المفلّس وديونه:
يحتسب من جملة أموال المفلّس معوّضات الدّيون
[6]
، كما يحتسب أعواضها منها
[7]
، وكان أربابها بالخيار بين الرجوع بنفس المعوّضات والرجوع بعوضها
[8]
).
12- احتساب الدية من تركة الميّت:
يحتسب من تركة الميّت الدّية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث، ويُقضى دينه منها
[9]
).
13- احتساب التالف في مال القراض من الربح:
يحتسب التالف في مال القراض بعد دورانه في التجارة من الربح وقاية لرأس المال، وفي التالف قبل الدوران في التجارة كلام وإشكال
[10]
). وصرّح بعضهم ببطلان المضاربة عندئذ
[11]
).
(انظر: مضاربة)
14- احتساب الزيادات العينيّة في مال القراض من الربح:
يحتسب الزيادات العينية في مال القراض كالثمرة والنتاج وغيرهما من الربح
[12]
).
(انظر: مضاربة)
[1]
النهاية: 308- 309. المهذب 1: 171. الوسيلة: 130. المختلف 3: 88. الحدائق 12: 197. جواهر الكلام 15: 365. العروة الوثقى 4: 106، م 11.
[2]
الشرائع 1: 233. جواهر الكلام 17: 386.
[3]
نقله عن ابن الجنيد في المختلف 4: 202. القواعد 1: 411، حيث قال: «وإن كان الحمل بأُجرة على إشكال». الايضاح 1: 279.
[4]
المختلف 4: 202.
[5]
النهاية: 305. السرائر 2: 31. الدروس 3: 310. الحدائق 20: 114، 189.
[6]
المبسوط 2: 271. الشرائع 2: 89. القواعد 2: 142. المسالك 4: 87. جواهر الكلام 25: 280.
[7]
المسالك 4: 87. جواهر الكلام 25: 280.
[8]
المسالك 4: 87.
[9]
الكافي في الفقه: 332. النهاية: 673. القواعد 2: 142. الروضة 5: 37.
[10]
الشرائع 2: 144. القواعد 2: 342. كفاية الأحكام 1: 631- 632. جواهر الكلام 26: 396.
[11]
المسالك 4: 389. الحدائق 21: 265.
[12]
القواعد 2: 342.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية
نویسنده :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
جلد :
6
صفحه :
51
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir