responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 49
5- جواز احتساب صلاة جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه في النوافل اليوميّة:
صرّح بعض الفقهاء بجواز احتساب صلاة جعفر رضى الله عنه من نوافل اللّيل أو النهار أداءً وقضاءً [1] وهو المنسوب إلى المشهور [2]، بل ظاهر بعضهم جواز احتسابها من قضاء الفريضة [3]، كما يظهر من آخرين القول بجواز جعلها من أدائها أيضاً [4]).
قال السيد اليزدي قدس سره: «يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّيل أو النهار أداءً وقضاءً فعن الصادق عليه السلام: «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار وإن شئت حسبتها من نوافل اللّيل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر» والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزأ بها عن النافلة، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً.
وهل يجوز اتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين، ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفيّة مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك» [5]).
(انظر: صلاة)
6- احتساب الركعة كاملة بإدراك الإمام راكعاً:
المشهور بين الفقهاء [6] بل ادّعي عدم الخلاف فيه بين المتأخرين [7] أنّه لو أدرك المأموم الإمام حال الركوع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة [8]). وقيّده الشيخ‌
[1] الوسيلة: 117. الذخيرة: 349- 350. كفاية الأحكام 1: 114. جواهر الكلام 12: 206- 207. العروة الوثقى 3: 405، م 4.
[2] الحدائق 10: 506.
[3] الجامع للشرائع: 112.
[4] البيان: 222. الذكرى 4: 244. الروض 2: 873. العروة الوثقى 3: 405، م 4.
[5] البيان: 222. الذكرى 4: 244. الروض 2: 873. العروة الوثقى 3: 405، م 4.
[6] الحدائق 10: 127. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 421. جامع المدارك 1: 470.
[7] جواهر الكلام 13: 146.
[8] الكافي في الفقه: 145. المدارك 4: 385.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست