responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 48
والاستمرار في الثلاثة الاول التي هي أقلّ الحيض، بل ادّعي عدم الخلاف فيه بل الإجماع [1]، وأمّا في العشرة فالمعروف والمشهور بين الفقهاء أنّ النّقاء المتخلّل لأقلّ من العشرة يحتسب حيضاً واحداً إذا كان مجموع الدّمين والنّقاء المتخلّل عشرة أو أقلّ، وأمّا إذا زاد عن العشرة كما إذا رأت ثلاثاً ثمّ انقطع تسعاً ثمّ رأت ثلاثاً فله حكم آخر [2]).
(انظر: حيض)
2- احتساب الفحص في طلب الماء للنائب والمنوب عنه:
تجوز الاستنابة في طلب الماء مع عدالة النائب- مطلقاً أو مع تعذّر الطلب بنفسه-، بل قد تجب مع تعذّر الطلب بنفسه ولو بأُجرة- ويشترط هنا أيضاً العدالة مع الامكان- ويحتسب لهما [3]).
(انظر: تيمّم)
3- احتساب ركعتين جالساً بواحدة في النوافل:
يجوز إتيان النوافل جالساً، والأفضل احتساب كلّ ركعتين بواحدة [4]).
(انظر: صلاة)
4- احتساب العصر المقدّم سهواً عصراً أو ظهراً:
لو صلّى العصر قبل الظهر ناسياً في الوقت المشترك أجزأت واحتسبت عصراً وأتى بالظهر؛ لعدم اشتراط الترتيب في هذا الحال [5] ). وخالف فيه بعض الفقهاء فذهب إلى صحتها واحتسابها ظهراً، لكن احتاط بالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها الظهر أو العصر [6]).
(انظر: صلاة)

[1] السرائر 1: 145. الروض 1: 174.
[2] المبسوط 1: 66. النهاية: 26. التذكرة 1: 322. الحدائق 3: 157- 160. جواهر الكلام 3: 157- 158. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 3: 153 وما بعدها. المنهاج (الخوئي) 1: 58، م 221. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 151، 167.
[3] جامع المقاصد 1: 466. المسالك 1: 109. الروضة 1: 153- 154. كفاية الأحكام 1: 42. الذخيرة: 96. الحدائق 4: 253. الرياض 2: 332.
[4] المعتبر 2: 23. القواعد 1: 269. الدروس 1: 137- 138. المسالك 1: 281- 282. العروة الوثقى 2: 247، م 4.
[5] الشرائع 1: 64- 65. الجامع للشرائع: 61. التذكرة 2: 356. الدروس 1: 138. جواهر الكلام 7: 315- 319.
[6] العروة الوثقى 2: 257، م 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست