responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 463
أيّهما شاء» [1]).
وهو مختار السيد الطباطبائي والمحقّق النجفي والسيد اليزدي [2] وأكثر من تأخّر عنه [3]).
واستدلّ له بأنّه يجب قطع المسافة من الميقات إلى مكّة محرماً [4]، وأيضاً بصحيحي ابن سنان السابقين، فإنّ مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين عن مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين [5]، هذا مضافاً إلى الاحتياط وتحصيل البراءة اليقينية [6]).
وذكر بعض الفقهاء أنّ مقتضى الاحتياط الإحرام من محاذي أوّلهما ثمّ تجديد نية الإحرام من محاذي آخرهما [7]).
وصريح بعض الفقهاء الإحرام من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة وحكاه المحقّق عن بعض الفقهاء [8]).
واختاره العلّامة في القواعد، قال: «من حجّ على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم يؤدّ الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة، وكذا من حجّ في البحر» [9]، وهو أيضاً ظاهر المحقّق الثاني [10]).
واستدلّ له بأنّ ما يعلم بوجوب قطعه محرماً هذه المسافة فقط لا أكثر؛ لأنّه المتّفق عليه، فلا يجوز لأحد قطعها إلّا إذا كان محرماً من أيّ جهة دخل، والأصل البراءة عن الزائد أي الإحرام من محاذاة الأبعد [11]). هذا مضافاً إلى أنّه الموضع المتّفق عليه من مخالفة الأصل، وهو عدم جواز الإحرام من غير الميقات [12]).
ولم يتعرّض الفقهاء القدماء لكيفيّة تحقّق المحاذاة للميقات إلّا ما ورد في‌
[1] المنتهى 10: 191.
[2] الرياض 6: 193. جواهر الكلام 18: 117. العروة الوثقى 4: 635.
[3] العروة الوثقى 4: 635، حيث لم يعلّق عليها أكثر المعلّقين.
[4] انظر: مجمع الفائدة 6: 185.
[5] انظر: الرياض 6: 193. مستند الشيعة 11: 189. جواهر الكلام 18: 116- 117. العروة الوثقى 4: 635.
[6] الذخيرة: 577.
[7] تحرير الوسيلة 1: 377، 378، م 4.
[8] الشرائع 1: 241.
[9] القواعد 1: 416- 417.
[10] جامع المقاصد 3: 160.
[11] كشف اللثام 5: 223.
[12] المدارك 7: 223.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست